وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه، فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر، ثم حدث [العلم ب] الملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي أو ذاك الشئ
____________________
الأول فيما علم اجمالا بنجاسة ما يلاقي بعض الأطراف مثلا علمنا بنجاسة أحد الثوبين الذين يلاقي أحدهما المعين فيما بعد مع بعض الأطراف الذي نعلم في ثاني الحال بنجاسته أو نجاسة ما كان طرفا للعلم الاجمالي الأول فان الملاقي (بفتح القاف) حينئذ يكون خارجا من أطراف العلم الأول، والعلم الثاني وان كان متعلقا به اجمالا الا ان العلم المتعلق به اجمالا لم يؤثر في تنجز الحكم بالإضافة إليه جزما، وذلك لان طرو العلم الثاني مع التأثير العلم الأول في التنجز لم يؤثر فيه أصلا، فلا يكون في البين ما يوجب تنجز الحكم بالإضافة إلى الملاقي (بالفتح) كما لا يخفى.
الثاني فيما حصلت الملاقاة أولا ثم علم اجمالا بعد خروج الملاقي (بالكسر) عن محل الابتلاء بنجاسة الملاقي (بالفتح) أو شئ آخر ثم صار موردا للابتلاء، فإنه حينئذ يكون الملاقي باعتبار خروجه عن محل الابتلاء حال حدوث العلم خارجا عن الأطراف فلم يكن الحكم منجزا بالإضافة إليه، فلا يلزم الاجتناب عنه، بخلاف ما لاقاه فإنه حينئذ يكون من الأطراف فيلزم الاجتناب عنه.
هذا ما افاده المصنف، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره ذهب إلى عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي مطلقا، من غير فرق بين تقدم العلم على الملاقاة وعكسه، وذلك لجريان الأصل في الملاقي (بالكسر) بلا تعارض أصلا، بخلاف
الثاني فيما حصلت الملاقاة أولا ثم علم اجمالا بعد خروج الملاقي (بالكسر) عن محل الابتلاء بنجاسة الملاقي (بالفتح) أو شئ آخر ثم صار موردا للابتلاء، فإنه حينئذ يكون الملاقي باعتبار خروجه عن محل الابتلاء حال حدوث العلم خارجا عن الأطراف فلم يكن الحكم منجزا بالإضافة إليه، فلا يلزم الاجتناب عنه، بخلاف ما لاقاه فإنه حينئذ يكون من الأطراف فيلزم الاجتناب عنه.
هذا ما افاده المصنف، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره ذهب إلى عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي مطلقا، من غير فرق بين تقدم العلم على الملاقاة وعكسه، وذلك لجريان الأصل في الملاقي (بالكسر) بلا تعارض أصلا، بخلاف