وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة - على مذهب الأشعري - لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر ومصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا، فافهم.
____________________
القطع بسقوط الغرض وحصول المصلحة، ومع عدم امكان تحصيل القطع بحصول الغرض ولو بإتيان الأكثر لا يبقى علينا الا التخلص عن تبعة التكليف المنجز علينا وهو انما يحصل بالاتيان بالأقل، فان الوجوب بالنسبة إليه منجز بخلاف الأكثر.
ثم اعلم أن المصنف قدس سره بعد ما استدل على الاحتياط بالعلم الاجمالي قال إن الغرض الداعي إلى الامر لا يكاد يحرز الا بالاتيان بالأكثر لاحتمال مدخلية الزائد في حصوله ولان العقل مستقل باعتبار موافقة الغرض وحصوله ولا يحصل الا بموافقة الأكثر.
ولما كان هذا الكلام من المصنف عين ما اعترض به الشيخ على نفسه وأجاب عنه بوجهين كما ذكرناه لذا أجاب المصنف عما تفصى به الشيخ عن الاعتراض الأول بما حاصله ان بحثنا في البراءة انما يكون على مذهبنا لأنا نكون بصدد تحقيق ما هو علينا.
وأجاب عن اعتراضه الثاني من عدم امكان احراز موافقة الغرض بالاتيان بالأكثر لاحتمال مدخلية معرفة الجزء واتيانه بقصد الوجه تفصيلا مع أن المكلف لا يتمكن منه، فقال: ان النزاع لا ينحصر في العباديات بل يعمها والتوصليات، مضافا إلى أنه مع فرض تنجز التكليف بسبب العلم ولو
ثم اعلم أن المصنف قدس سره بعد ما استدل على الاحتياط بالعلم الاجمالي قال إن الغرض الداعي إلى الامر لا يكاد يحرز الا بالاتيان بالأكثر لاحتمال مدخلية الزائد في حصوله ولان العقل مستقل باعتبار موافقة الغرض وحصوله ولا يحصل الا بموافقة الأكثر.
ولما كان هذا الكلام من المصنف عين ما اعترض به الشيخ على نفسه وأجاب عنه بوجهين كما ذكرناه لذا أجاب المصنف عما تفصى به الشيخ عن الاعتراض الأول بما حاصله ان بحثنا في البراءة انما يكون على مذهبنا لأنا نكون بصدد تحقيق ما هو علينا.
وأجاب عن اعتراضه الثاني من عدم امكان احراز موافقة الغرض بالاتيان بالأكثر لاحتمال مدخلية معرفة الجزء واتيانه بقصد الوجه تفصيلا مع أن المكلف لا يتمكن منه، فقال: ان النزاع لا ينحصر في العباديات بل يعمها والتوصليات، مضافا إلى أنه مع فرض تنجز التكليف بسبب العلم ولو