ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها، فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا، ولو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس، قد شك في وجوده، كشئ آخر شك في نجاسته بسبب آخر.
____________________
الأطراف، لا مطلقا وإن لم يكن من الأطراف وكان خارجا عنها، وان احتمل دخول فرد فيها فإنه حينئذ لا يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن ذاك الفرد وان كان بحسب الواقع مما يجب الاجتناب عنه، وذلك لخروج مثل هذا الفرد عن موضوع حكمه.
إذا عرفت أن مناط حكم العقل بلزوم الاجتناب في مسألة الشبهة المقرونة بالعلم عن الأطراف، هو دخول فرد فيها، فما لم يكن داخلا فيها لم يحكم بلزوم الاجتناب عنه أصلا، ظهر لك حكم الملاقي (بكسر القاف) والملاقي (بفتح القاف) بأنه تارة لا يلزم الاجتناب عن الأول دون الثاني وهذا في مورد كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي بالنجس بين الأطراف، وذلك لتعلق العلم بالأطراف وعدم تعلقه بما يلاقي بعضها فيكون الشك فيه شكا بدويا فلا يلزم الاجتناب عنه لا شرعا ولا عقلا، وتارة أخرى يجب الاجتناب عنهما معا، وذلك في مورد حصل العلم بعد الملاقاة، فإنه حينئذ نعلم اجمالا بنجاسة الملاقي والملاقى معا أو نجاسة الاخر، وعليه فيدخل الملاقي بالكسر في الأطراف فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميعها حتى الملاقي لبعضها باعتبار دخوله فيها، وثالثة يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الآخر وذلك انما يتصور في مقامين:
إذا عرفت أن مناط حكم العقل بلزوم الاجتناب في مسألة الشبهة المقرونة بالعلم عن الأطراف، هو دخول فرد فيها، فما لم يكن داخلا فيها لم يحكم بلزوم الاجتناب عنه أصلا، ظهر لك حكم الملاقي (بكسر القاف) والملاقي (بفتح القاف) بأنه تارة لا يلزم الاجتناب عن الأول دون الثاني وهذا في مورد كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي بالنجس بين الأطراف، وذلك لتعلق العلم بالأطراف وعدم تعلقه بما يلاقي بعضها فيكون الشك فيه شكا بدويا فلا يلزم الاجتناب عنه لا شرعا ولا عقلا، وتارة أخرى يجب الاجتناب عنهما معا، وذلك في مورد حصل العلم بعد الملاقاة، فإنه حينئذ نعلم اجمالا بنجاسة الملاقي والملاقى معا أو نجاسة الاخر، وعليه فيدخل الملاقي بالكسر في الأطراف فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميعها حتى الملاقي لبعضها باعتبار دخوله فيها، وثالثة يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الآخر وذلك انما يتصور في مقامين: