قلت: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا، فلا محالة قد انحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي
____________________
بعد العلم الاجمالي الأول المتعلق بالأحكام الواقعية لا يوجب انقلاب اثر العلم السابق فإنه كان مؤثرا في تنجز الواقع بالإضافة إلى كل طرف من الأطراف مطلقا سواء كان موارد الشبهة في موارد الطرق أو في غير مواردها كما لا يخفى بخلاف ما إذا كان حدوث العلم المتعلق بالطرق في عرض حدوث العلم المتعلق بنفس الاحكام فان حدوثه في هذا المقام لم يكن مؤثرا في التنجز مطلقا أصلا، لا بالإضافة إلى أطراف تكون في موارد الطرق كما هو أوضح من أن يخفى، ضرورة انه علم تفصيلا بثبوت الاحكام لتلك الأطراف فلا يبقى موقع لتأثير العلم الاجمالي ابدا، ولا بالإضافة إلى غير موارد الطرق، لأنه بعد خروج حصة من الأطراف لا يبقى لنا علم بالإضافة إلى سائرها.
قوله: ان قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات حاصل ما أورد المصنف على نفسه ان العلم الاجمالي انما ينحل في مورد كان العلم بالطرق في عرض العلم بالاحكام من المحرمات والواجبات، أو مقدما عليه، واما إذا لم يكن كذلك، بل كان العلم بالاحكام مقدما على العلم بالطرق، كما هو كذلك في المقام، فلا ينحل، لان العلم الاجمالي تم تأثيره في التنجز بالإضافة إلى جميع الأطراف، وخروج بعض الأطراف لا يوجب صرف التنجز عن البعض الاخر.
ثم أجاب عن الايراد بقوله: قلت: انما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا.. الخ وحاصل ما أفاد قدس سره في الجواب انه: وان كان العلم المتعلق بالطرق
قوله: ان قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات حاصل ما أورد المصنف على نفسه ان العلم الاجمالي انما ينحل في مورد كان العلم بالطرق في عرض العلم بالاحكام من المحرمات والواجبات، أو مقدما عليه، واما إذا لم يكن كذلك، بل كان العلم بالاحكام مقدما على العلم بالطرق، كما هو كذلك في المقام، فلا ينحل، لان العلم الاجمالي تم تأثيره في التنجز بالإضافة إلى جميع الأطراف، وخروج بعض الأطراف لا يوجب صرف التنجز عن البعض الاخر.
ثم أجاب عن الايراد بقوله: قلت: انما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا.. الخ وحاصل ما أفاد قدس سره في الجواب انه: وان كان العلم المتعلق بالطرق