هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم، ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الآن، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة، فإنه نحو من الانقياد والطاعة.
وما قيل في دفعه: من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة.
فيه: مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها، بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا، والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط، والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه.
____________________
فالامر بها موليا لغو، نعم لا بأس به ارشاديا كما هو الحق، فعنوان الاحتياط مثل عنوان الإطاعة فيما ذكرناه.
والثاني انه على فرض تسليم تعلق الامر المولوي بنفس الاحتياط باعتبار الملازمة بين حكم العقل بحسن الاحتياط وأمر الشارع به يتوقف ذلك على تحقق عنوان الاحتياط توقف الحكم على موضوعه.
فان قلت: إن الاحتياط ممكن التحقق باعتبار امكان الاتيان بالفعل بداعي الامر المتعلق بنفس الاحتياط.
قلت: يلزم من ذلك توقف الاحتياط على الامر المتعلق به توقف الموضوع على الحكم والحال ان الحكم يتوقف على الموضوع، فلا يمكن تعلق الامر بالاحتياط الا على وجه دائر.
ومنها انا نستكشف من الامر بالاحتياط ترتب الثواب عليه بنحو الآن.
والثاني انه على فرض تسليم تعلق الامر المولوي بنفس الاحتياط باعتبار الملازمة بين حكم العقل بحسن الاحتياط وأمر الشارع به يتوقف ذلك على تحقق عنوان الاحتياط توقف الحكم على موضوعه.
فان قلت: إن الاحتياط ممكن التحقق باعتبار امكان الاتيان بالفعل بداعي الامر المتعلق بنفس الاحتياط.
قلت: يلزم من ذلك توقف الاحتياط على الامر المتعلق به توقف الموضوع على الحكم والحال ان الحكم يتوقف على الموضوع، فلا يمكن تعلق الامر بالاحتياط الا على وجه دائر.
ومنها انا نستكشف من الامر بالاحتياط ترتب الثواب عليه بنحو الآن.