إن قلت: إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا، وأما بناء على أن قضية حجيته واعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه، فلا انحلال لما علم بالاجمال أولا، كما لا يخفى.
____________________
حادثا ومسبوقا بالعلم المتعلق بالاحكام، لكن المعلوم بهذا العلم الحادث الطارئ أعني ثبوت التكاليف في موارد الطرق انما يكون في عرض ما علم أولا، وعدم تأخر المعلوم بالعلم الثانوي الطارئ عن المعلوم بالعلم الأولي السابق كاف في الانحلال بلا تأمل واشكال وان كان العلم الطارئ حادثا ولاحقا، وذلك لان تكليفنا بالرجوع إلى الطرق ولو علمناه بعد حين ثابت ومنجز علينا ولو قبل العلم بها، غاية الامر ان العلم بها يكشف عن ثبوتها سابقا، كما أن مضمونها ولو قبل العلم بها يكون منجزا علينا.
قوله: ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطريق.. الخ أورد المصنف قدس سره على نفسه بما حاصله انه إنما ينحل العلم الاجمالي في صورة العلم بالطرق إذا كان مفاد الطرق احكاما ظاهرية وكان قيام الطرق على حكم موجبا لجعل حكم على طبق مفاده كما ذهب إليه جماعة، واما إذا لم يكن كذلك بل كان مفاده تنجز الواقع بسبب قيامه عليه في صورة الإصابة، وعذرا في صورة الخطاء كما هو مختار المصنف قدس سره، فلا وجه للانحلال، فإنه على هذا لا يكون في البين حكم سوى الأحكام الواقعية، حتى يكون العلم به موجبا للانحلال.
قوله: ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطريق.. الخ أورد المصنف قدس سره على نفسه بما حاصله انه إنما ينحل العلم الاجمالي في صورة العلم بالطرق إذا كان مفاد الطرق احكاما ظاهرية وكان قيام الطرق على حكم موجبا لجعل حكم على طبق مفاده كما ذهب إليه جماعة، واما إذا لم يكن كذلك بل كان مفاده تنجز الواقع بسبب قيامه عليه في صورة الإصابة، وعذرا في صورة الخطاء كما هو مختار المصنف قدس سره، فلا وجه للانحلال، فإنه على هذا لا يكون في البين حكم سوى الأحكام الواقعية، حتى يكون العلم به موجبا للانحلال.