حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
قلت: قضية الاعتبار شرعا - على اختلاف ألسنة أدلته - وإن كان ذلك على ما قوينا في البحث، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال، وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد
____________________
ثم أجاب عن الايراد بقوله: قضية الاعتبار شرعا على اختلاف السنة أدلته وان كان ذلك... الخ وحاصله ان العلم الاجمالي وإن لم يكن منحلا حقيقة، باعتبار كون مفاد الطرق تنجز الواقع في صورة الإصابة، فلم يكن في البين قطع بالحكم بقيامها حتى ينحل العلم الاجمالي بالاحكام بالقطع والشك، ولكنه ينحل بحكم العقل حكما، وذلك لان العقل يحكم بلزوم الاخذ بمفاد الطرق، وان الاخذ بها والعمل على طبقها يكون عذرا للمكلف في مخالفة الواقع على فرض وجوده في غير موارد الطرق من سائر الأطراف المعلومة بالاجمال أولا، مثلا إذا علم اجمالا بحرمة إناء زيد بين الإنائين ثم قامت البينة المعتبرة على أن أحدهما بخصوصه إنائه، فلا شبهة في عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الأخرى التي لم تقم بينة عليها، مع عدم القطع في الأولى بأنها إنائه، وهذا في مورد لم يعلم تفصيلا وجود الأحكام الواقعية التي تكون متعلقة بالعلم الاجمالي أولا، واما إذا علمنا تفصيلا بوجودها في موارد الطرق، كما لا يبعد أن يكون كذلك فلا شبهة في الانحلال بلا ريب واشكال.
هذا كله ما افاده الشيخ والمصنف قدس سرهما، ولكن التحقيق في الانحلال وعدمه في المقام يحتاج إلى مزيد بيان في الكلام، فنقول:
ان متعلق العلمين تارة يكون عنوانا واحدا كما إذا علمنا اجمالا بغصبية شئ مردد بين شيئين أو أشياء، ثم علمنا ثانيا بغصبية شئ معين في تلك الأشياء أو قامت الامارة على تعيينه فلا شبهة في الانحلال، وتارة أخرى ليست كذلك
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست