حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
بين الإناءين وقامت البينة على أن هذا إناؤه، فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر، ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الامارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث، وهو كونها مؤديات الامارات الشرعية.
____________________
بل يكون بين المتعلقين تفاوت، فإن كان بنحو البينونة كما إذا علمنا اجمالا بغصبية غنم مردد بين قطيعة ثم علمنا أو قامت الامارة على موطوئية غنم خاص معين بينها واحتملنا انطباق عنوان الغصب والموطوئية على هذا الفرد المعين، فالانحلال في مثلها لا يخلو عن اشكال، وذلك لعدم التمانع بين العنوانين في اجتماع الحكمين المعلومين بالاجمال والتفصيل، وتوهم عدم جواز اجتماع الحكمين في فرد معين مدفوع بأنه يكفي في جواز الاجتماع تعدد العنوانين، كما برهن في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، نعم لو كان مرجع متعلق العلمين شيئا واحدا وان كان المتعلقان مختلفين فالقول بالانحلال قوي مثلا إذا علم اجمالا بملاقاة أحد المائين مع الدم، ثم قامت الامارة على ملاقاة أحدهما المعين مع البول فان العلم الاجمالي ينحل بما قامت عليه الامارة والشك البدوي في غيره، وذلك لان متعلق العلمين بالآخرة هو تنجس الماء وان كان أحد العلمين متعلقا بسبب مباين لمتعلق الآخر، وبالجملة ان كان متعلق العلمين واحدا أو يرجع إلى جامع واحد لا يقبل التعدد كالنجاسة في المثال فالانحلال في مثله قوي بلا اشكال، واما إذا لم يكن كذلك بان كان متعلق العلمين متعددا، أو كان واحدا ولكنه قابل للتعدد والتكرر كعنوان الحرمة مثلا ضرورة انه ربما يكون شئ واحد حراما من جهات مثل أن يكون معنونا بعنوان الغصب والميتة والنجاسة وغيرها من العناوين المحرمة، فالقول بالانحلال في مثل ذلك لا يخلو عن تأمل واشكال.
وثالثة يكون متعلق العلمين من قبيل العامين من وجه أو عام وخاص
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست