____________________
مطلق، فالكلام في مثله في الانحلال وعدمه مبني على ملاحظة المتعلقين فإن كان مرجعهما إلى شئ واحد لا يقبل التعدد فالقول بالانحلال فيه قوي، والا فمحل اشكال بل منع.
إذا عرفت ذلك فعليك بتطبيق المقام على هذه الأقسام حتى يظهر لك الحال، واعلم أنه ان كان مفاد أدلة جعل الطرق جعل حكم مماثل لمؤدى الطرق من الوجوب والحرمة، فالانحلال لا يخلو عن الاشكال فان الأحكام الواقعية الأولية انما تكون متعلقة بعناوين الأولية النفس الآمرية، واما الأحكام الظاهرية المستفادة من الطرق فهي متعلقة بالأفعال بعناوينها الثانوية، فمتعلق أحدهما غير متعلق الآخر من غير أن يرجعا إلى جامع واحد لا يقبل التعدد.
واما ان كان مفاد الأدلة جعل الحجية والعذرية فلا يكون في البين حكم سوى الأحكام الواقعية، فلا ينحل العلم الاجمالي إذ لا موجب له، وما اختاره المصنف قدس سره من الانحلال حكم بحسب العقل بمعذورية المكلف في مخالفة سائر الأطراف في غير موارد الطرق فهو أيضا مشكل، لان العلم الاجمالي منجز لها مطلقا ولو كانت بحسب الواقع في غير مورد الامارات، غاية الامر انه ان كانت الامارة مصيبة الواقع تكون منجزا له أيضا، وكون الامارة عذرا للمكلف في صورة الخطاء انما يكون في صورة لم يكن في غير موردها منجز أصلا، واما إذا كان في غير موردها منجز وحجة على الواقع كما هو المفروض في المقام لمكان العلم الاجمالي المتعلق بجميع الأطراف، فلا يكون مع وجود المنجز في جميع الأطراف للمكلف عذر في مخالفة الواقع في صورة عدم الاخذ بغير موارد الطرق
إذا عرفت ذلك فعليك بتطبيق المقام على هذه الأقسام حتى يظهر لك الحال، واعلم أنه ان كان مفاد أدلة جعل الطرق جعل حكم مماثل لمؤدى الطرق من الوجوب والحرمة، فالانحلال لا يخلو عن الاشكال فان الأحكام الواقعية الأولية انما تكون متعلقة بعناوين الأولية النفس الآمرية، واما الأحكام الظاهرية المستفادة من الطرق فهي متعلقة بالأفعال بعناوينها الثانوية، فمتعلق أحدهما غير متعلق الآخر من غير أن يرجعا إلى جامع واحد لا يقبل التعدد.
واما ان كان مفاد الأدلة جعل الحجية والعذرية فلا يكون في البين حكم سوى الأحكام الواقعية، فلا ينحل العلم الاجمالي إذ لا موجب له، وما اختاره المصنف قدس سره من الانحلال حكم بحسب العقل بمعذورية المكلف في مخالفة سائر الأطراف في غير موارد الطرق فهو أيضا مشكل، لان العلم الاجمالي منجز لها مطلقا ولو كانت بحسب الواقع في غير مورد الامارات، غاية الامر انه ان كانت الامارة مصيبة الواقع تكون منجزا له أيضا، وكون الامارة عذرا للمكلف في صورة الخطاء انما يكون في صورة لم يكن في غير موردها منجز أصلا، واما إذا كان في غير موردها منجز وحجة على الواقع كما هو المفروض في المقام لمكان العلم الاجمالي المتعلق بجميع الأطراف، فلا يكون مع وجود المنجز في جميع الأطراف للمكلف عذر في مخالفة الواقع في صورة عدم الاخذ بغير موارد الطرق