____________________
المأخوذ في حكمه مطلق لا اختصاص له بالعقاب، بل يعم كل ضرر من العقاب وغيره، الدنيوي والأخروي، وليس وجوب الدفع طريقيا ناظرا إلى الواقع، حتى يكون موجبا لتنجز التكليف المجهول في صورة الإصابة، نظير سائر الطرق المنجزة للتكاليف، حتى يكون حكمه بذاك بمعونة قاعده الملازمة بيانا، والدليل على كونه حكما نفسيا عدم انحصار موضوعه بالضرر العقابي، بل أعم منه، وبالجملة حكم العقل بوجوب الدفع وجوب نفسي متعلق بعنوان محتمل الضرر لا طريقي بالنسبة إلى الواقع، وعليه فمخالفة حكمه انما توجب العقاب على مخالفة نفس هذا الحكم المتعلق بهذا العنوان، لا على مخالفة تكليف المحتمل.
ومما ذكرنا ظهر لك أن حكم العقل بوجوب الدفع لا يكون بيانا حتى يقال بمعارضته مع قاعده قبح العقاب بلا بيان ووروده عليها كما توهم، هذا ما افاده السيد الأستاذ.
وأجاب عن الاشكال شيخنا الأنصاري قدس سره بما حاصله ان الضرر لا يكون من الاحكام فالشبهة تكون موضوعية، وحكم العقل بوجوب الدفع احتياط في الشبهة الموضوعية، والخصم يعترف بعدم وجوب الاحتياط في مثلها.
ورد قول الشيخ بان موضوع حكم العقل في المقام ليس هو الضرر بنفسه حتى يقال بأنه في صورة احتماله يحكم العقل بالاحتياط، بل موضوعه عنوان محتمل الضرر، وهي قطعي لا شبهة فيه، وحكمه بالوجوب متعلق بهذا العنوان المقطوع. وليس حكمه بملاحظة الحفظ عن الضرر الواقعي.
ومما ذكرنا ظهر لك أن حكم العقل بوجوب الدفع لا يكون بيانا حتى يقال بمعارضته مع قاعده قبح العقاب بلا بيان ووروده عليها كما توهم، هذا ما افاده السيد الأستاذ.
وأجاب عن الاشكال شيخنا الأنصاري قدس سره بما حاصله ان الضرر لا يكون من الاحكام فالشبهة تكون موضوعية، وحكم العقل بوجوب الدفع احتياط في الشبهة الموضوعية، والخصم يعترف بعدم وجوب الاحتياط في مثلها.
ورد قول الشيخ بان موضوع حكم العقل في المقام ليس هو الضرر بنفسه حتى يقال بأنه في صورة احتماله يحكم العقل بالاحتياط، بل موضوعه عنوان محتمل الضرر، وهي قطعي لا شبهة فيه، وحكمه بالوجوب متعلق بهذا العنوان المقطوع. وليس حكمه بملاحظة الحفظ عن الضرر الواقعي.