ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا، مع أنه آب عن التخصيص قطعا، كيف لا يكون قوله: (قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للارشاد؟ مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟.
لا يقال: نعم، ولكنه يستكشف منه على نحو الآن إيجاب الاحتياط من قبل، ليصح به العقوبة على المخالفة.
____________________
ان الشبهة في مواردها انما تكون موضوعية لا حكمية مستدلا بان الامر بالاحتياط لا يناسب مقام من يطلع على جميع الاحكام، بل كان الإمام عليه السلام ، على فرض كون الشبهة للراوي حكمية، بيان الحكم الواقعي، لا الامر بالاحتياط فان الامر بالاحتياط لا يناسب العالم بالحكم الواقعي.
ووجه الدفع ان سؤال الراوي كان عن الحكم، وشبهته كانت حكمية، والإمام عليه السلام أيضا أجابه بالحكم الواقعي بقوله: " أرى لك ان تنتظر إلى أن تذهب الحمرة " وعطفه عليه السلام بقوله: " وتأخذ بالحائطة لدينك " بعد بيان حكم الواقعة انما يكون إشارة إلى أن الاخذ بهذا الحكم تحفظ لدينه، وانه لا يجوز تركه فان من تركه لم يكن حافظا لدينه.
ومنها اخبار التثليث، والجواب عنها يعلم مما ذكرنا في الجواب عن وجوب الوقوف عند الشبهة فراجع.
ووجه الدفع ان سؤال الراوي كان عن الحكم، وشبهته كانت حكمية، والإمام عليه السلام أيضا أجابه بالحكم الواقعي بقوله: " أرى لك ان تنتظر إلى أن تذهب الحمرة " وعطفه عليه السلام بقوله: " وتأخذ بالحائطة لدينك " بعد بيان حكم الواقعة انما يكون إشارة إلى أن الاخذ بهذا الحكم تحفظ لدينه، وانه لا يجوز تركه فان من تركه لم يكن حافظا لدينه.
ومنها اخبار التثليث، والجواب عنها يعلم مما ذكرنا في الجواب عن وجوب الوقوف عند الشبهة فراجع.