____________________
بالإضافة إلى موارد الطرق والشك البدوي بالإضافة إلى غير موارد الطرق، والوجه في الانحلال هو خروج حصة من الوقايع المشتبهة عن أطراف المعلوم بالاجمال أولا باعتبار هذا العلم الطارئ المتعلق بموارد الطرق، فموارد الطرق تخرج عن طرف الترديد، وبخروج تلك الحصة ينتفي العلم الاجمالي بالإضافة إلى باقي الأطراف فيكون احتمال التكليف في الباقي بدويا كأنه لم يكن من أول الامر طرفا للعلم الاجمالي، فلا يكون في البين ما يوجب التنجز الا صرف الاحتمال وهو لا يكون منجزا بلا اشكال.
وشارك شيخنا الأنصاري في هذا الجواب المصنف قدس سرهما مع تفاوت يسير وهو ان الشيخ لم يفرق بين أن يكون حصول العلمين في عرض واحد وبين حصول الثاني اي العلم بالطرق بعد ثبوت العلم المتعلق بالأحكام الواقعية، واما المصنف فصل بينهما وقال في غير واحد من الموارد: كمسألة ملاقي الشبهة المحصورة، وكذلك في المقام: ان العلم الاجمالي ان كان سابقا على الملاقاة لم يحكم بنجاسة الملاقي، بخلاف ما إذا كان العلم بعد الملاقاة فإنه محكوم بالنجاسة، وملاك الفرق بينهما في تلك المسألة هو ان الملاقاة إذا حصلت بعد العلم بنجاسة الأطراف فالملاقي لا يكون من أطراف الشبهة حتى يحكم بنجاسته بل يكون مشتبها بالشبهة البدوية بخلاف ما إذا كان العلم الاجمالي حادثا بعد الملاقاة، فان الملاقي حينئذ يكون من أطراف العلم الاجمالي، فيحكم بنجاسته باعتبار وقوعه طرفا للعلم الاجمالي المنجز للتكليف بالإضافة إلى كل طرف من الأطراف.
واما ملاك الفرق في المقام هو ان العلم الاجمالي الثانوي ان كان حادثا
وشارك شيخنا الأنصاري في هذا الجواب المصنف قدس سرهما مع تفاوت يسير وهو ان الشيخ لم يفرق بين أن يكون حصول العلمين في عرض واحد وبين حصول الثاني اي العلم بالطرق بعد ثبوت العلم المتعلق بالأحكام الواقعية، واما المصنف فصل بينهما وقال في غير واحد من الموارد: كمسألة ملاقي الشبهة المحصورة، وكذلك في المقام: ان العلم الاجمالي ان كان سابقا على الملاقاة لم يحكم بنجاسة الملاقي، بخلاف ما إذا كان العلم بعد الملاقاة فإنه محكوم بالنجاسة، وملاك الفرق بينهما في تلك المسألة هو ان الملاقاة إذا حصلت بعد العلم بنجاسة الأطراف فالملاقي لا يكون من أطراف الشبهة حتى يحكم بنجاسته بل يكون مشتبها بالشبهة البدوية بخلاف ما إذا كان العلم الاجمالي حادثا بعد الملاقاة، فان الملاقي حينئذ يكون من أطراف العلم الاجمالي، فيحكم بنجاسته باعتبار وقوعه طرفا للعلم الاجمالي المنجز للتكليف بالإضافة إلى كل طرف من الأطراف.
واما ملاك الفرق في المقام هو ان العلم الاجمالي الثانوي ان كان حادثا