حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لاجل المحذور، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع، صار أثره الشرعي وجوب التصديق، وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية به، فافهم.
____________________
المخبر والمخبر به تابعا لشمول الأدلة وقد أثبتناه.
وان أبيت عن دلالتها على ذلك لقصورها عنها، الا انه بضميمة العلم بالمناط قطعا تكون دالة على ذلك جزما.
مضافا إلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب ترتيب الأثر لدى الاخبار بموضوع يعني خبر العادل يصير اثره وجوب التصديق ولو بنفس الحكم في الآية مثلا فافهم.
وإذا عرفت أن الاشكال بحذافيره انما يلاحظ في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت، فلا موقع لايراد الجواب بنحو آخر غير ما أجاب به المصنف قدس سره، بان يقال: جعل الحكم بلحاظ الطبيعة انما يفيد في الجواب عن اجتماع اللحاظين فقط، ولا يحسم الاشكال في اتحاد الموضوع والحكم ولزوم الدور، لان الأثر المفروض في خبر الصفار هو وجوب تصديقه، وهو موضوع لوجوب تصديق المفيد فيما أخبر به عن الصفار، فاتحد الموضوع والحكم، ولزم الدور أيضا، فان الأثر المفروض، وهو وجوب تصديق الصفار يتوقف على وجوب تصديق المفيد، ووجوب تصديقه يتوقف على وجوب تصديق الصفار.
بل الجواب ان وجوب التصديق ينحل ويتعدد بعدد آحاد الاخبار، ومعلوم ان خبر كل واحد من الوسائط خبر برأسه، كخبر المفيد عن الصفار وهو عن الإمام عليه السلام، فيصير كل واحد من الخبرين موضوعا لوجوب التصديق
(١١٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 111 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست