حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨

____________________
موضوعه، أعني عدم مجيئ الفاسق به بالخبر، عقلي، فإنه لا يمكن تحقق حكم بلا موضوع، فلا يكون لمثل هذا الشرط والتعليق مفهوم أصلا كما لا يخفى، وان سلمنا بان التعليق يدل على الانتفاء لا العقل لا يدل على جواز العمل بخبر العادل، ضرورة عدم استلزام ذلك لجواز العمل بخبر العادل، وذلك لأنه لا منافاة بين عدم وجوب التبين عند عدم مجيئي الفاسق وبين عدم جواز العمل على وفق خبر العادل.
والحاصل ان انتفاء وجوب التبين عند انتفاء موضوعه، أعني خبر الفاسق، لا يستلزم جواز العمل بخبر العادل من دون تبين أصلا هذا كله فيما إذا كان الموضوع في القضية هو نبأ الفاسق، فإنه تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ولكنه خلاف التحقيق، فان التحقيق على ما ذهب إليه المصنف والسيد الأستاذ ان الموضوع في القضية المذكورة هو طبيعة النبأ، ومجيئي الفاسق به شرط خارج عنه، فتدل الآية على وجوب التبين في النبأ بشرط مجيئي الفاسق به وعلى تقديره وعدم وجوب التبين عنه عند عدم مجيئي الفاسق به ان قلت: كيف تدل على جواز العمل بخبر العادل من دون تبين؟
قلت: إن النبأ الذي وقع موضوعا في الآية يلازم المنبئ فإنه بدونه لا يصح اطلاق النبأ، والمنبئ اما أن يكون فاسقا واما يكون عادلا، أو غيرهما إن لم نقل بعدم الواسطة، فالآية تدل على وجوب التبين فيما إذا كان المنبئ فاسقا،

الثاني يكون من محققات الموضوع ولا يفيد المفهوم، وذلك لان انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه عقلي، وثبوت نقيض الحكم المذكور في القضية لموضوع آخر يحتاج إلى دليل، هذا كله في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فطريقه منحصر في النص، ومع فقده فهم العرف، ولا يبعد ان تكون الآية الشريفة بحسب فهم العرف من قبيل الأول.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 111 113 114 115 ... » »»
الفهرست