تذييل:
للفاضل التوني - رحمه الله - كلام في مسألة الشك في تذكية الحيوان، قد تعرض له الشيخ - قدس سره - في المقام بمناسبة. ونحن وإن كان قد استقصينا الكلام فيه في رسالة المشكوك، إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه في المقام تبعا للشيخ - قدس سره -.
فنقول: بناء المشهور على جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ويثبت بها نجاسة الحيوان وحرمة لحمه، وقد خالف في ذلك جماعة منهم الفاضل التوني - رحمه الله - وقد استدلوا على ذلك بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما.
الأول: أن الموضوع لحرمة لحم الحيوان ونجاسته إنما هو الميتة، لقوله تعالى:
" إنما حرم عليكم الميتة " وهي عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه، كما أن المذكى عبارة عن الحيوان الذي وردت عليه التذكية، وهو الموضوع للطهارة وحلية اللحم، فكل من موضوع النجاسة والحرمة والطهارة والحلية أمر وجودي لابد من إحرازه، فأصالة عدم التذكية لا تثبت كون الحيوان مات حتف أنفه، لان نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت به وجود الضد الآخر إلا على القول بالأصل المثبت، بل الأصل من الطرفين يتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى الأصل الثالث، فأصالة عدم التذكية تعارض أصالة عدم الموت حتف الانف لان كلا منهما مسبوق بالعدم، وبعد تساقط الأصلين يرجع إلى أصالة الحل والطهارة.
الوجه الثاني: أنه لو سلم كون الموضوع للحرمة والنجاسة هو نفس عدم التذكية لا الموت حتف الانف، إلا أنه لا إشكال في أنه ليس الموضوع مطلق عدم التذكية، بل هو عدم التذكية في حال زهوق الروح، لان عدم التذكية في