وسلم - " رفع النسيان " وإن كان هو رفع نفس صفة النسيان وهي الحالة المنقدحة في النفس، إلا أنه لا يمكن الاخذ بظاهره، فإنه - مضافا إلى أن النسيان مما لا تناله يد الرفع التشريعي لأنه من الأمور التكوينية الخارجية وليس هناك أثر اخذ النسيان موضوعا له شرعا لكي يكون رفعه بلحاظ رفع أثره - يلزم من ذلك ترتيب آثار الصدور العمدي على الفعل الصادر عن نسيان، فان معنى رفع النسيان هو كون ما صدر عن المكلف نسيانا كأن لم يصدر عنه عن نسيان ويفرض النسيان كالعدم، وهذا يقتضي ترتيب آثار الفعل الصادر عن عمد على الفعل الصادر عن نسيان، فيجب إقامة الحد على من شرب الخمر نسيانا، وهو كما ترى ينافي الامتنان والتوسعة.
فلا محيص من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي، بتأويل المصدر بمعنى المفعول وجعل النسيان بمعنى المنسي (1) فيكون المرفوع نفس الفعل الصادر عن