وأخرى: لا تحتاج الخصوصية المشكوكة في مقام اعتبارها وأخذها في المتعلق أو الموضوع إلى لحاظ يختص بها ثبوتا، وإلى بيان زائد إثباتا، وذلك كما لو تردد متعلق التكليف أو موضوعه بين الجنس والنوع - كالحيوان والانسان - فان النوع وإن اشتمل على خصوصية زائدة يكون الجنس فاقدا لها وهي الصورة النوعية التي تقوم بها حقيقة الشئ، إلا أنه في عالم الثبوت لا يحتاج إلى لحاظين:
لحاظ الجنس ولحاظ الصورة النوعية بلحاظ مستقل مغاير، بل يكفي لحاظ النوع بماله من المعنى البسيط، وكذا في مقام الاثبات لا يحتاج إلى بيان كل من الجنس والصورة ببيان على حدة، بمثل قوله: " أكرم حيوانا ناطقا " بل يمكن تأدية المأمور به ببيان واحد، بقوله: " أكرم إنسانا " (1) وتركب الانسان من