علم بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء، فهنا قضية معلومة تفصيلا وهي وجوب أحدهما على سبيل منع الخلو، وقضيتان مشكوكتان إحداهما: وجوب هذا الطرف بالخصوص، والأخرى: وجوب الطرف الآخر كذلك. ولو كانت الأطراف متعددة فالقضايا المشكوكة تزيد بمقدار عدد الأطراف.
ومن المعلوم: أن رتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة بالنسبة إلى نفس القضية المعلومة بالتفصيل: لان الجهل مما لابد منه في كل حكم ظاهري، أمارة كان أو أصلا تنزيليا أو غير تنزيلي، فلا مجال للتعبد بكل أمارة أو أصل كان مؤداه مماثلا أو مضادا لنفس المعلوم بالاجمال: فلو فرض أن هناك أصلا كان مؤداه مضادا لنفس المعلوم بالاجمال، فهذا الأصل لا يجري، وينحصر ذلك (1) ظاهرا في أصالة الإباحة عند دوران الامر بين المحذورين: لما تقدم في تلك المسألة من أن أصالة الإباحة تقابل نفس المعلوم، فلو علم إجمالا بوجوب فعل شئ أو تركه، فأصالة الإباحة من الفعل تقتضي الرخصة في كل من الفعل والترك وكذا أصالة الإباحة من الترك تقتضي ذلك، وهذا ينافي العلم