وقال مالك: الشعر والريش والصوف لا روح فيه، ولا ينجس بالموت كما قلناه. والعظم والقرن والسن يتنجس (1). وقال أحمد: صوف الميتة وشعرها طاهر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين " (3) فامتن علينا بما جعل لنا من المنافع بهذه الأشياء، ولم يفصل بين ما يكون من حي، وما يكون من ميت.
وروى حماد، عن حريز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة (4) ومحمد ابن مسلم: اللبن، واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (5).
مسألة 14: لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه. وبه قال