المصلحة، وكذلك إذا سلم ناسيا (1).
وذهب قوم إلى أن سهو الكلام يبطلها على كل حال، وأما السلام على وجه السهو فلا يبطلها، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (2).
وحكي عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، والحسن البصري، عطاء، وعروة بن الزبير، وقتادة مثل ما قلناه، وبه قال ابن أبي ليلى والشافعي (3).
وذهب قوم إلى أن سهو الكلام لا يبطلها كما قلناه، وعمده فإن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وإن كان لغير مصلحتها أبطلها، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيقول سهوت، ذهب إليه مالك بن أنس (4).
وقال قوم: إن سهو الكلام لا يبطلها، وعمده إن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها كما قال مالك، وإن كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لم يبطلها أيضا. مثل أن يكون أعمى يكاد يقع في بئر فيقول: البئر أمامك، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك، ذهب إليه الأوزاعي (5).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فقد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فإن صلاته ماضية، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه، ولا يلزمنا مثل ذلك في الكلام ناسيا لأنا قلنا ذلك بدليل، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (6)، فأخبر أن