الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك أجزأه (1)، وبه قال محمد (2).
وقال أبو يوسف: إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، وإن كان دون ذلك أجزأه (3).
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (4): المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة (5) وبه قال أحمد بن حنبل (6).
وقال داود: العورة نفس السوئتين، وما عدا هذا فليس بعورة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام (8) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها (9).
وروى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار

(١) شرح فتح القدير ١: ١٨١، والمجموع ٣: ١٦٧، والمحلى ٣: ٢٢٤.
(٢) شرح فتح القدير ١: ١٨١، والمحلى ٣: ٢٢٤.
(٣) المجموع ٣: ١٦٧، وشرح فتح القدير ١: ١٨٢.
(٤) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي، قيل إن اسمه محمد والأصح أن اسمه كنيته، روى عن أبيه وعمار بن ياسر والبدري وابن مطيع، وروى عنه الحكم بن عتيبة والزهري وعمر بن دينار، وكان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة ٩٤ بالمدينة.
شذرات الذهب ١: ١٠٤، وتذكرة الحفاظ ١: ٥٩، ومرآة الجنان ١: ١٨٩.
(٥) المجموع ٣: ١٦٩.
(٦) الإقناع ١: ٨٨، والمجموع ٣: ١٦٩.
(٧) المجموع ٣: ١٦٩.
(٨) كذا في نسختي الفيضية، وأما في نسخة مكتبة آية... العظمى السيد النجفي المرعشي فالرواية عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام.
(٩) التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ حديث 1478.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست