دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها، وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
قال: وقال أبو جعفر: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلي العصر فإنهما هي أربع مكان أربع، وإذا ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت إنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلي المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر.
وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب.
وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة، ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت إلى الثالثة فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة.
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة. وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة، وأذن، وأقم.
وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا. فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، إبدأ بالمغرب ثم بالعشاء. (*)