الأخير من شهر رمضان لا غير (1).
وحكي عن قوم: أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء (2) وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة (3).
وقال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة (4).
وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا بأس، وقال: يقنت أمراء الجيوش (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " (6).
وروى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (7).
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل