مفترشا، وفي الأخير متوركا (1)، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة - وصفة التورك، أن يميط (2) برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه - وقال: ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور (3).
وقال مالك: يجلس في التشهدين متوركا (4).
وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد بن عيسى وزرارة (6) في صفة الصلاة يقتضي ذلك، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية، وليس على ما اعتبروه دليل.
وروى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة، وآخرها على وركه الأيمن (7).
مسألة 121: التشهد الأول واجب، وبه قال الليث وأحمد (8).