الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فليس على صحتها دليل.
وأيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك (1) لأنه قال له: (ثم أرفع حتى تعتدل قائما)، وهذا أمر.
مسألة 103: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه (3).
فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج إلى دليل.
مسألة 104: إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟
مضى في صلاته.
وقال الشافعي: عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام (4).