صلى الله عليه وآله: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق (1).
مسألة 42: على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال، إن حماد بن زيد (2) كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر (4) قال: سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يحلقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (5).