الترجيع وهو الأصل في الأذان.
مسألة 33: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) وبه قال الشافعي (1)، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول (الصلاة خير من النوم) مرتين بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس (حي على الصلاة، حي على الفلاح) مرتين بينهما وهو حسن (2).
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرء عشر آيات (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
وروي أن عمر أنكر ذلك على أبي محذورة (4) لما أذن بالصلاة، فقال:
حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال ويحك أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتنا بهذا (5).
فدل على أنه مكروه لأنه لو لم يكره ذلك ما أنكره.
مسألة 34: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى الله عليه وآله