فحكم الأعمى حكمه سواء.
مسألة 164: إذا حصلت النجاسة على الثوب، فإن تعين له الموضع، غسله بلا خلاف. وإن لم يتعين له غسل الثوب كله. وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه (1).
وحكي عن بعضهم أنه قال: إذا حصلت النجاسة في الكم الواحد، واشتبه بالكم الآخر حل له التحري (2).
دليلنا: إن الثوب قد حكم بنجاسته، والمنع من الصلاة فيه، ولا يعلم طهارته إذا غسل أحد الكمين بالتحري، فوجب أن لا يعمل به.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه، علم أن الصلاة صحيحة. وإذا فعل ما قالوه، لم يدل على صحتها دليل.
وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله. قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله (3).
وروى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه، فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (4).
مسألة 165: إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الطهارة، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.