في مواضع من هذا الباب وقوله يلغ هو بفتح اللام كما سبق بيانه: أما المسائل فاحداها الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا يطهر بالغسل بل إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسات بتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر قال أصحابنا ولا طريق إلى طهارة هذه الأرض الا بان يحفر ترابها ويرمى فلو ألقى عليها ترابا طاهرا أو طينها صحت الصلاة عليها: الثانية إذا كانت النجاسة ذائبة كأثر البول والدم والخمر وغيرها استحب غسلها ثلاث مرات والواجب مرة واحدة ودليلهما ما ذكره المصنف وعن أحمد ابن حنبل رواية انه يجب غسل النجاسة كلها سبع مرات كالكلب ودليلنا حديث ابن عمرو هو صريح في المرة واطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث غسل دم الحيض (وصبوا عليه ذنوبا من ماء) وغير ذلك وبمذهبنا قال الجمهور قال أصحابنا فإن لم يزل عين الدم أو طعمه أو طعم سائر النجاسات الا بغسلات كفاه زوال العين ويستحب بعد ذلك غسلة ثانية وثالثة لحديث (إذا استيقظ أحدكم): الثالثة الواجب في إزالة النجاسة الذائبة من الأرض المكاثرة بالماء بحيث يستهلك فيه وتطهر الأرض بمجرد ذلك وإن لم ينصب الماء سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة هذا هو الصحيح وفيه وجه أنها لا تطهر حتى ينصب حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط العصر في الثوب ووجه حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقين انه يشترط كون الماء المصبوب سبعة أمثال البول ووجه أنه يشترط في بول كل رجل ذنوب من ماء فلو كان مائة وجب مائة ذنوب وهذا الوجه هو الذي حكاه المصنف عن الأنماطي والاصطخري وهذه الأوجه كلها ضعيفة والمذهب الأول وأما نص الشافعي رحمه الله أنه يصب على البول سبعة أضعافه وقوله وان بال اثنان لم يطهر الا بذنوبين محمول على ما إذا لم تحصل المكاثرة الا بذلك أو على الاستحباب والاحتياط ولا يشترط جفاف الأرض بلا خلاف كما لا يشترط جفاف الثوب بلا خلاف وان شرطنا العصر قال أصحابنا ولو وقع على الأرض والثوب وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا خلاف قال أصحابنا ثم الخمر والبول والدم وسائر النجاسات الذائبة حكمها ما ذكرنا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود والجمهور وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها أجزأه صبه عليها وإن كان ت صلبة لم يجزئه الا حفرها ونقل ترابها دليلنا حديث بول الأعرابي في المسجد وصب الذنوب عليه وأما الحديث الوارد في الامر بحفره فضعيف * الرابعة إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه
(٥٩٢)