أهلك، فضحك ولم يقل شيئا (1). فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا، ولو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا.
مسألة 93: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه.
وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه (2). وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) وقد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة،، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم.
وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران (5) وجميل (6) عن أبي عبد الله