واتفقوا أن ما أدبر من الاذنين فحكمه المسح فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك وأن يكون حكم الاذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا فهذا وجه النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن حميد قال رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن بن مسعود كان يأمر بالأذنين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد فذكر مثله.
حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن أبي حمزة قال: رأيت بن عباس توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما فهذا بن عباس قد روى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رويناه في أول هذا الباب وروى عنه عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن نسخ ما روى عن علي قد كان ثبت عنده.
حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول الأذنان من الرأس فامسحوهما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشام عن غيلان بن عبد الله قال سمعت بن عمر يقول الأذنان من الرأس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يتتبع بذلك الغضون باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لان فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا عبدة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله