والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {قال في الام يكبر الرابعة ويسلم وقال في البويطي يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روى عن عبد الله رضي الله عنه قال أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركها الناس (إحداها) التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة والتسليم واجب لأنها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات} * {الشرح} حديث عبد الله هو ابن مسعود رواه البيهقي باسناد جيد (وقوله) لا تحرمنا أجره هو - بفتح التاء وضمها - لغتان الفتح أفصح يقال حرمه وأحرمه فصيحتان (وقوله) لأنها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة أم تسليمتين احتراز من الطواف فإنه صلاة ولا يفتقر إلى تكبيرة احرام * أما الأحكام ففيه مسألتان (أحداهما) للشافعي هذان النصان المذكوران في الذكر عقب التكبيرة الرابعة واتفق الأصحاب على أنه لا يجب فيها ذكر وقطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها وحكى الرافعي في استحبابه طريقين (المذهب) الاستحباب (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) الاستحباب (والثاني) أنه مخير إن شاء قاله وإن شاء تركه والصواب الاستحباب قال صاحب البيان قال أصحابنا هذان النصان للشافعي ليسا قولين ولا على اختلاف حالتين بل ذكر الاستحباب في موضع وأغفله في موضع وكذا قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده هكذا هو في البويطي وكذا ذكره الجمهور وزاد المحاملي في التجريد والمصنف في التنبيه والشاشي وغيرهم واغفر لنا وله وقال صاحب الحاوي حكى أبو علي بن أبي هريرة ان المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار قال وليس ذلك عن الشافعي فان قاله كان حسنا ودليل استحبابه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستعفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفى رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا انه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم حديث صحيح (المسألة الثانية) السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح الا به بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ولحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه في المسألة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " (واما) صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور
(٢٣٩)