لا قامة الجمعة وعند الشافعي رحمه الله تعالى فوات الأصل بخروج الوقت لان السلطان عنده ليس بشرط لإقامة الجمعة فأما عندنا فاصل فرض الوقت الظهر قال عليه الصلاة والسلام وأول وقت الظهر حين تزول الشمس ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره ولأنه ينوى القضاء في الظهر إذا أداه بعد خروج الوقت فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهر لما احتاج إلى نية القضاء بعد فوات الوقت فإذا ثبت أن أصل الفرض هو الظهر وقد أداه في وقته فيجزئ عنه. وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى قال لا أدرى ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكن يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة يريد به ان أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله (قال) ولو صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فوجد الامام قد فرغ منها فإن كان خروجه من بيته بعد فراغ الامام منها فليس عليه إعادة الظهر وإن كان قبل فراغ الامام منها فعليه إعادة الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس عليه إعادة الظهر ما لم يفتتح الجمعة مع الامام. وجه قولهما انه أدى فرض الوقت بأداء الظهر فلا ينتقض الا بما هو أقوى منه وهو الجمعة فأما مجرد السعي فليس بأقوى مما أدى ولا يجعل السعي إليها كمباشرتها في ارتفاض الظهر به كالقارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته يصير رافضا لها ولو سعى إلى عرفات لا يصير به رافضا لعمرته. وجه قوله ان السعي من خصائص الجمعة لأنه أمر به فيها دون سائر الصلوات فكان الاشتغال بما هو من خصائصها كالاشتغال بها من وجه فيصير به رافضا للظهر ولكن السعي إليها إنما يتحقق قبل فراغ الامام منها لا بعده وفى مسألة القارن في القياس ترتفض عمرته بالسعي إلى عرفات وفى الاستحسان لا ترتفض لان السعي هناك منهى عنه قبل طواف العمرة فضعف في نفسه وههنا مأمور به فكان قويا في نفسه (قال) وإذا لم يفرغ الامام من الجمعة حتى دخل وقت العصر فسدت الجمعة لان الوقت من شرائطها فإذا فات قبل الفراغ منها كان بمنزلة فواته قبل الشروع فيها لان شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها كالطهارة للصلاة فان قهقه لم يلزمه وضوء وهذا قول محمد رضي الله عنه وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله لان التحريمة انحلت بفساد الجمعة فأما عند أبي يوسف وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله فلم تنحل التحريمة بفساد الفريضة فإذا قهقه فعليه الوضوء لمصادفة القهقهة حرمة الصلاة (قال) وإذا فزع الناس فذهبوا بعد ما خطب الامام لم يصل الجمعة الا
(٣٣)