من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (1).
818 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " (2).
819 وقال الصادق عليه السلام: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [تحت حنكه] أن يرجع إليهم سالما ".
820 - وقال عليه السلام: " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ".
821 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ".
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
822 - وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا " أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " (3).
823 - وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك ". وفي رواية الحلبي " إذا سمع

(١) أي لم يصل إلينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به (م ت) والاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافي ج ٦ ص ٤٦٠ واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.
(٢) قال في الوافي: سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الأئمة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.
(٣) التحلي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفى النهاية في الحديث " أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي " وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست