رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.
1283 - 14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.
فالوجه في قوله: (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لأنه مذهب بعض العامة.
195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه 1284 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان.
1285 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.
1286 - 3 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنى عليه أجزأه.