مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٧٣
الابهام عن القبلة فيضمها ليتوجه جميعها للقبلة. وهذا جرى على الغالب، وإلا فمن يصلي داخل البيت فإنه يضم مع أنه لو فرجها هو متوجه للقبلة، وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك، وكذا لو صلى من اضطجاع أو استلقاء عند جواز ذلك، ولم أر من تعرض لهذا. (ويقبض من يمناه) بعد وضعها على فخذه اليمنى (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهما، (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع كما رواه مسلم. والثاني: يحلق بين الوسطى والابهام لرواية أبي داود عن فعله (ص) بذلك. وفي كيفية التحليق وجهان: أصحهما أن يحلق بينهما برأسيهما، والثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الابهام. (ويرسل المسبحة) على القولين، وهي بكسر الباء: التي تلي الابهام، سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه، وتسمى أيضا السبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب. (ويرفعها) مع إمالتها قليلا كما قاله المحاملي وغيره، (عند قوله إلا الله) للاتباع، رواه مسلم من غير ذكر إمالة. ويسن أن يكون رفعها إلى القبلة ناويا بذلك التوحيد والاخلاص، ويقيمها ولا يضعها كما قاله نصر المقدسي. وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. والحكمة في ذلك هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. وتكره الإشارة بمسبحته اليسرى ولو من مقطوع اليمنى، قال الولي العراقي: بل في تسميتها مسبحة نظر فإنها ليست آلة التنزيه، والرفع عند الهمزة لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى، وقيل: يشير بها في جميع التشهد. (ولا يحركها) عند رفعها لأنه (ص) كان لا يفعله، رواه أبو داود من رواية عبد الله ابن الزبير. وقيل: يحركها، لأن وائل بن حجر روى أن النبي (ص) كان يفعله. قال البيهقي: والحديثان صحيحان.
قال الشارح: وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك اه‍. ولعله طلب عدم الحركة في الصلاة، بل قيل إنه حرام مبطل للصلاة. وعلى الأول يكره ولا تبطل. (والأظهر ضم الابهام إليها) أي المسبحة (كعاقد ثلاثة وخمسين) بأن يضعها تحتها على طرف راحته، لحديث ابن عمر في مسلم: كان عليه الصلاة والسلام إذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة. والثاني: يضع الابهام على الوسطى كعاقد ثلاثة وعشرين، رواه مسلم أيضا عن ابن الزبير. وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني تبعا لرواية ابن عمر. واعترض في المجموع قولهم كعاقد ثلاثة وخمسين، فإن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى، وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر. وأجاب في الإقليد بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين وهي طريقة أقباط مصر، ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك، وقال في الكفاية: عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين اه‍. وقال ابن الفركاح: إن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى، أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة. واعلم أن الخلاف في الأفضل فكيف فعل المصلي من الهيئات كأن أرسل الابهام مع المسبحة أو وضعه على الوسطى أو حلق بينهما بإحدى الكيفيتين المتقدمتين أو جعل رأسها بين عقدتيه، أتى بالسنة لورود الاخبار بها جميعا، وكأنه (ص) كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، ولعل مواظبته على الأول أكثر، فلذا كان أفضل، وقال ابن الرفعة: وصححوا الأول لأن روايته أفقه.
فائدة: الابهام من الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره. وحكى في شرح المجمل التذكير والتأنيث، وجمعها أباهم على وزن أكابر، وقال الجوهري: أباهيم بزيادة ياء. وقيل: كانت سبابة قدم النبي (ص) أطول من الوسطى، والوسطى أطول من البنصر، والبنصر أطول من الخنصر، وعبارة الدميري توهم أن ذلك في يده. (والصلاة على النبي (ص) فرض في التشهد) الذي يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة، فقوله: (الأخير) جرى
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532