(فرع) في مسائل تتعلق بالتكبير (إحداها) يجب أن يكبر للاحرام قائما حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذي يدرك الامام راكعا يجب ان تقع تكبيرة الاحرام بجميع حروفها في حال قيامه فان اتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف وفى انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر عنه انه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق وهو نصه في الموطأ والمدونة قال الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا لان
(٢٩٦)