يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: وإن كان في غلافه؟
قال: نعم (1) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح (2) قال: نعم، قلت: يصلي وبين يديه مجمرة شبه (3) قال: نعم، قال: قلت: فإن كان فيها نار؟ قال: لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه (4) مثال طير أو غير ذلك؟
قال: لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه " (5).
781 - وسأل حبيب بن المعلى (6) أبا عبد الله عليه السلام فقال له: " إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به ".
782 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال له: " أيصلي الرجل وهو متلثم؟
فقال: أما على الدابة فنعم، وأما على الأرض فلا " (7).