أي لان كلا منهما قبلة قطع أي لان الأولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة من الصحابة نحو الثمانين (قوله فإنه يستقبل الجهة اتفاقا) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله بعضهم وفي عبق: إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد، وإن كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد، فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد. قوله: (وصلى لغيرها معتمدا) أي وأما لو صلى لغيرها ناسيا وصادف فانظر هل يجري فيه ما جرى في الناسي إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لأنه صادق وهو الظاهر. قوله: (فإنه يعيد في الوقت) أي إذا كان اجتهاده مع ظهور العلامات، وأما إن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة كما قاله الباجي لأنه مجتهد تحير واختار جهة صلى لها. قوله: (وصوب سفر قصر إلخ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر عن جهة القبلة في النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة بشرط أن يكون سفره يصح قصر الصلاة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا. قوله: (متعلق ببدل) أي وإنما قدمه عليه لأجل جمع القيود بعضها مع بعض قوله: (وراكب غير دابة كسفينة) اعلم أن قول المصنف لراكب دابة يحتمل أنه احترز عن راكب السفينة فقط كما هو المتبادر، وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا لجمل أو لإنسان جاز له التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر، ويحتمل أنه أراد بالدابة الدابة العرفية وحينئذ فلا يشمل الآدمي فيكون كل من الآدمي والسفينة محترزا عنه، والاحتمال الأول هو الذي سلكه الشارح قال في المج: والظاهر أن الشرط ركوب الدابة وقت الصلاة وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (قوله بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه) أي وأما المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف قوله: (ونحوه) أي كمحفة وعربة وتختروان قوله: (ويسجد) أي على أرض المحمل ولا يومئ بالسجود كالراكب في غير محمل كذا قرر الشارح قوله: (وإن وترا) أي وأولى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله: (لا فرض) أي لا في صلاة فرض قوله: (وإن سهل الابتداء لها) أي بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة قوله: (حينئذ) أي حين إذ سهل الابتداء لها قوله: (وجاز له) أي للشخص في حالة تنفله على الدابة. قوله: (وتحريك رجل) أي ولا يتكلم ولا يلتفت قوله: (ويومئ للأرض بسجوده) أي حيث لم يكن راكبا في محمل وإلا سجد على أرضه كما مر. قوله: (لا لقربوس الدابة) أي خلافا لما في عبق. تنبيه: تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان مستقبلا للقبلة، كذا ذكر سند في الطراز، وقال سحنون: لا يجزي إيقاع الصلاة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الغرر، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا. قوله: (لغير ضرورة) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقة أو غلبته الدابة فلا شئ عليه، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها، وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا إلا بالايماء إلا على قول من يجوز الايماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالايماء، والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلافا لما في خش فإن
(٢٢٥)