المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
[الشرح] إذا عبر دم النفساء الستين ففيه طريقان أصحهما أنه كالحيض إذا عبر الخمسة عشر في الرد إلى التمييز إن كانت مميزة أو العادة إن كانت معتادة غير مميزة أو الأقل أو الغالب إن كانت مبتدأة غير مميزة ووجهه ما ذكره المصنف وبهذا الطريق قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وامام الحرمين والغزالي والأكثرون والطريق الثاني حكاه المحاملي وبن الصباغ والمتولي والبغوي والشيخ نصر وآخرون من العراقيين والخراسانيين ان في المسألة ثلاثة أوجه أصحها باتفاقهم انه كالطريق الأول والثاني ان الستين كلها نفاس وما زاد عليه استحاضة وبه قطع ابن القاص في المفتاح واختاره المزني حكاه أصحابنا عنه قال الماوردي قاله المزني في جامعه الكبير وفرقوا بينه وبين الحيض بان الحيض محكوم به من حيث الظاهر وليس مقطوعا به فجاز ان ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس مقطوع به فلا ينتقل عنه إلى غيره الا بيقين وهو مجاوزة الأكثر قال الرافعي وهذا القائل يجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد إن كانت معتادة أو المردود إليه إن كانت مبتدأة ثم ما بعده والوجه الثالث ان الستين نفاس والذي بعده حيض على الاتصال به لأنهما دمان مختلفان فجاز ان يتصل أحدهما بالآخر وبهذا الوجه قال أبو الحسن بن المرزباني قال صاحبا التتمة والعدة وغيرهما فعلى هذا ان زاد الدم بعد الستين حكمنا بأنها مستحاضة في الحيض قال أصحابنا وهذا الوجه ضعيف جدا وهو أضعف من الذي قبله قال أصحابنا واصل هذين الوجهين انه هل يصح ان يتصل دم الحيض بدم النفاس أم لا بد من طهر فاصل بينهما وفيه وجهان مشهوران قال صاحب الحاوي وغيره حكاهما أبو إسحاق المروزي في كتابه المصنف في الحيض قال صاحب الشامل وغيره وهما مبنيان على الوجهين فيما لو رأت الحامل خمسة أيام دما ثم ولدت قبل مجاوزة خمسة عشر وقلنا الحامل تحيض فهل تكون الخمسة عشر حيضا أم لا وقد سبق بيانه فأحد الوجهين في المسألتين من يقول لا يتصل الحيض بالنفاس كما لا يتصل حيض بحيض والثاني يتصل لاختلافهما ثم إن هؤلاء الجماعة الذين حكوا الأوجه الثلاثة أطلقوها وخصص الشيخ أبو حامد وآخرون الأوجه بغير المميزة وقطعوا بان المميزة ترد إلى التمييز اما إذا قلنا بالمذهب وهو انها كالحائض إذا عبر دمها خمسة عشر فقال أصحابنا إن كانت معتادة غير مميزة وذكرت عادتها فقالت كنت أنفس أربعين يوما مثلا ردت إلى عادتها وكان نفاسها أربعين وهل يشترط تكرر العادة فيه الخلاف السابق في الحيض والأصح انه لا يشترط بل تصير معتادة بمرة واحدة فإذا ردت إلى العادة في النفاس فلها في الحيض حالتان إحداهما أن تكون معتادة في الحيض أيضا فيحكم لها بالطهر بعد الأربعين عل قدر عادتها في الطهر ثم تحيض على قدر عادتها
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ذكر الاحداث التي تنقض الوضوء وهي خمسة 2
2 كلام العلماء في معنى قوله تعالى (وان كنتم مرضي أو على سفر) الآية 3
3 الكلام على حديث " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " وبيان من خرجه 3
4 بيان ان الخارج من قبل الرجل أو المرأة ينقض الوضوء مطلقا ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد والأدلة على ذلك 4
5 فرع استدرك فيه الشارح على المصنف ثلاثة أشياء تنقض الوضوء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه مع نقل كلام أئمة المذهب في ذلك 5
6 فرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين وأدلة كل وتحقيق ذلك 6
7 بيان حكم الخارج من غير الخروج المعتاد وتفصيل الامر فيه 8
8 فرع في مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي سبعة 9
9 فرع في الخنثى الذي زال اشكاله والخنثى المشكل وحكم النقض بالخروج من فرجيه 10
10 حكم ما إذا ادخل في إحليله مسمارا وأخرجه وتفسير الإحليل والمسمار وتفصيل ذلك 11
11 انتقاض الوضوء بشرطه والدليل على ذلك 12
12 الكلام على حديث " العينان وكاء السه " وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك 12
13 تفسير المكب: الوكاء والوسه 13
14 المنقول في النوم خمسة أقوال الشافعي وبيان الصحيح منها وتفصيل ذلك 14
15 (فرع في مسائل تتعلق بالفصل والتفريع على المذهب وهو ان نوم الممكن لا ينقض وغيره ينقض وهي عشرة مسائل 15
16 المسألة التاسعة منها في مذاهب العلماء في النوم وتفصيل ذلك وأدلة كل و تحقيقه 17
17 المسألة العاشرة منها كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا والدليل على ذلك 20
18 انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء اجماع وأدلة ذلك 21
19 حد الجنون والاغماء 22
20 من النواقض لمس النساء بلا حائل وتفصيل ذلك وأدلته 23
21 في الفصل مسائل سبعة تتعلق باللمس 24
22 المسألة الخامسة إذا لمس أحدهما شعر الاخر أو سنه أو ظفره الخ هل ينتقض الوضوء أم لا وتفصيل ذلك 27
23 المسألة السادسة إذا لمس ذات رحم محرما ففي انتفاضة قولان مشهوران ودليلهما 27
24 فروع ثلاثة تتعلق باللمس 28
25 فروع سبعة تتعلق بالفصل 29
26 (فرع) في مذهب العلماء في اللمس هل هو ناقض أولا وأدلة كل من المنقول والمعقول وتفصيل ذلك 30
27 حكم مس الفرج بباطن الكف 34
28 مسائل تسعة مهمة تتعلق بالفصل 35
29 ترجمة بسرة بنت صفوان الصحابية 36
30 ترجمة ابن عبد الحكم 37
31 المسألة السادسة ينتقض الوضوء بمس دبر نفسه على المذهب 38
32 المسألة التاسعة لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على المذهب الصحيح ونقل الخلاف في ذلك 38
33 فروع سبعة تتعلق باللمس 40
34 (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك ومن قال بالنقض ومن لم يقل زيادة على ما تقدم 41
35 عدم نقض الوضوء بمس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره وتفصيل ذلك وادله وهو مبحث واسع فيه فوائد كثيرة 43
36 (الفصل الأول) في تعريف الخنثى المشكل وبيان حقيقته وانه على ضربين 46
37 الفصل الثاني في احكام الخنثى المشكل 50
38 بيان أن ذم الفصد والحجامة والقئ لا تنقض الوضوء والدليل على ذلك 54
39 اكل اللحوم لا ينقض الوضوء مطلقا وبيان الاختلاف في ذلك 56
40 أقوال العلماء في الوضوء مما مسته النار وبسط ذلك 57
41 (فرع) في أنه لا فرق في مذهب أحمد بن حنبل بين اكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا وفى كله الوضوء 60
42 عدم نقض الوضوء بقهقهة المصلى وأقوال العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام 60
43 (فرع) في بيان مذهب العلماء في نقض الوضوء بالردة 61
44 استحباب الوضوء من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح ودليل ذلك 62
45 (فرع) في أنه لا يقال بطلت الطهارة بل انتهت 63
46 بيان ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة وفيه مسائل مهمة ثلاثة ينبعى الاطلاع عليها 63
47 يحرم على المحدث الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وحمله في كمه 65
48 ترجمة حكيم بن حزام: والامام الصيمري شيخ الماوردي 66
49 مذاهب العلماء في تحريم الطواف على المحدث ودليل ذلك 67
50 (فرع) في ثلاثة عشرة مسألة تتعلق بالمحدث من حيث مس القرآن وحمله وكتابته وقراءته حال الحدث: والسفر بالقرآن وغير ذلك 69
51 (فرع) في مذاهب علماء الأمصار في مس المصحف وحمله وأدلة كل وتحقيق وذلك 72
52 باب الاستطابة وتعريفها: والاستنجاء والاستجمار بمعناها 73
53 استحباب تنحية مافيه اسم الله إذا أريد دخول الخلاء ومنه الخاتم المنقوش والدليل على ذلك 73
54 استحباب التسمية عند دخول الخلاء والتعوذ الوارد 74
55 استحباب الدعاء عند الخروج من الخلاء 75
56 ترجمة أبى ذر الصحابي المشهور 76
57 استحباب تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج من الخلاء 76
58 استحباب الابعاد إذا كان من الصحراء والاستتار عن الأعين وأدلة ذلك 77
59 منع استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء وجواز ذلك في البنيان وتفصيل ذلك وأدلته 78
60 (فرع) يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها (فرع) 80
61 (فرع) في بيان مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها حال الجماع 80
62 (فرع) في كراهية استقبال بيت المقدس ببول أو غائط 80
63 (فرع) في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وأدلة كل وتحقيق ذلك 81
64 استحباب عدم رفع الثوب في قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض إن لم يخف تلويثا 83
65 استحباب ارتياد موضع البول 83
66 كراهية البول قائما إلا من عذر والدليل على ذلك 84
67 الجواب عن بوله صلى الله عليه وسلم قائما في السباطة 85
68 كراهية البول في ثقب أو سرب 85
69 كراهية البول في الطريق والظل والموارد والدليل عليه 86
70 كراهية الكلام حال قضاء الحاجة 87
71 كراهية البول تحت الأشجار المثمرة 87
72 كراهية رد السلام وحكاية الأذان وحمد العاطس حال قضاء الحاجة وأدلة ذلك 88
73 استحباب الاتكاء على الرجل اليسرى والدليل عليه 89
74 استحباب عدم تطويل القعود عند قضاء الحاجة والدليل عليه 90
75 استحباب التنحنح ومسح الذكر ونثره عند قضاء الحاجة 90
76 (فرع) في كراهية حشو الذكر بقطنة ونحوها 91
77 استحباب عدم الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة والدليل عليه 91
78 (فرع) في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة وهي عشرة 92
79 وجوب الاستنجاء من البول والغائط والدليل عليه وأقوال العلماء في ذلك 94
80 قولان في وجوب الاستنجاء إذا خرجت منه حصاة أو رودة لا رطوبة معها 96
81 إذا توضأ أو تيمم بعد الاستنجاء صح وضوءه وبطل التيمم واختلاف اهل المذهب في ذلك 97
82 الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والأحجار ومذاهب الصحابة في ذلك وأدلة كل وهي مسألة ميسوطة 98
83 الاقتصار على الحجر في الاستنجاء يلزمه امران 102
84 ترجمة سلمان الفارسي الصحابي المشهور 102
85 وجوب ثلاث مسحات وان أنقي المحل بأقل من ذلك ويكفى حجر واحد له ثلاث أحرف 103
86 (فرع) في مذاهب علماء الأمصار في عدد الأحجار الاستنجاء وأدلة كل وتحقيقه 104
87 (فرع) في وجوب استئناف ثلاثة أحجار إذا خرج من الذكر قطرة بعد مسحه 105
88 بيان كيفية الاستنجاء بالحجر والدليل عليه 106
89 النهى عن الاستنجاء باليمين واختلاف العلماء في النهى 108
90 (فرع) في مسائل تتعلق بالفصل وهي ستة وقد اشتملت على احكام كثير بنبغي الاطلاع عليها. 110
91 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ولا هوجزء من حيوان والدليل على ذلك 112
92 بيان ان الشرع ورد باستعمال الحجر في الاستنجاء ورمى الجمار وباستعمال القرظ في الدباغ: وباستعمال الماء من طهارة الحدث والنجس الخ لا يجوز الاستنجاء بغير الماء في المائعات وما ليس بطاهر كالروث 114
93 (فرع) في مذاهب العلماء في الاستنجاء بالنجس كالروثة وأدلة كل وتحقيقه 115
94 لا يجوز الاستنجاء بما لا يزيل العين كالزجاج وتفصيل ذلك والدليل عليه 116
95 لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة من المطعومات كالعظم والدليل عليه 118
96 فرع في أن الأصحاب اتفقوا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات: وأما الثمار والفواكه ففيه تفصيل وخلاف 119
97 فرع يحرم الاستنجاء بكتب علوم الشرع 119
98 فرع في سقوط الفرض بالاستنجاء بقطعة الذهب أو الفضة وجهان 120
99 فرع قول الشافعي في البويطي انه لايستنجي بعظم ذكى ولا ميت واختلاف الأصحاب في هذا على ثلاثة أوجه 120
100 الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء باجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والاذن والصوف والشعر في جواز الاستنجاء بجلد مدبوغ ثلاثة أقوال وتفصيل ذلك 121
101 فرع في مسائل تتعلق بالفصل وهي خمسة 122
102 حكم مجاوزة الخارج الموضع المعتاد وله أربعة أحوال وتفصيل ذلك 124
103 حكم ما إذا كان الخارج نادرا كالدم والدود فهل يجزئ فيه الحجر أو يتعين الماء وتفصل ذلك وبسطه بأوضح عبارة 127
104 فرع في مسائل خمسة تتعلق بالباب 129
105 باب ما يوجب الغسل 130
106 من موجبات الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المنى والحيض والنفاس وأدلة ذلك 130
107 وجوب الغسل من إيلاج الذكر في فرج الميتة أو دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو دبر خنثى مشكل ودليل ذلك عقلا 132
108 فرع في مسائل تتعلق بالفصل وهي اثنتا عشرة مسألة 132
109 المسألة الثالثة عشرة منها في مذاهب العلماء في الايلاج وأدلة ذلك وتحقيقه 135
110 ايجاب الغسل بخروج المنى على الرجل والمرأة في النوم واليقظة والدليل على ذلك 138
111 بيان أن العلماء اجمعوا على وجوب الغسل بخروج المنى وتفصيل ذلك 139
112 فرع في لغاة المنى والودي والمذي وتحقيق صفاتها 140
113 الاحتلام بدون رؤية المنى أو الشك في الخروج لا يوجب الغسل: ورؤية المنى بدون تذكر احتلام توجب الغسل والدليل 142
114 حكم ما إذا رأى المنى في فراش ينام فيه هو وغيره أو هو وحده 142
115 عدم ايجاب الغسل من المذي والدليل عليه 143
116 استنباط فوائد من حديث على قال كنت رجلا مذاء الخ 144
117 حكم ما إذا خرج منه ما يشبه المنى والمذي ولم يتميز له وتفصيل ذلك 145
118 فرع اعترض على المصنف في قوله يلزمه غسل الثوب مع الوضوء والغسل 146
119 إيجاب الغسل من الحيض والدليل عليه في الكتاب والسنة وهو اجماع 147
120 تفسير الحيضة 147
121 ترجمة حبيش 147
122 فرعان يتعلقان بالحيض 149
123 حكم ما إذا ولدت ولدا ولم تر دما واختلاف العلماء في ذلك 149
124 فرع إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان صومها طريقان 150
125 فرع حكم ما إذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت 150
126 فرع في بيان ان أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر 150
127 خروج المنى بعد استدخال المرأة إياه لا يوجب الغسل وأقوال العلماء في ذلك ودليله 151
128 استحباب غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن عليه غسل في حال الكفر وتفصيل ذلك والدليل عليه 152
129 فرع في استحباب حلق شعر رأس الكافر إذا أسلم والدليل عليه 154
130 فرع في مبادرة الكافر إلى الاسلام وان لا يؤخره إلى ما بعد الغسل 154
131 تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله على الجنب والدليل عليه 155
132 تحريم قراءة القرآن واللبث في المسجد على الجنب والدليل على ذلك 156
133 فرع في بيان حديث " لا تدحل الملائكة يبتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب " 157
134 فرع في مذهب العلماء في كراهة النوم قبل الوضوء للجنب 158
135 فرع في مذهب العلماء في قراءة الجنب والحائض وأدلة كل وتحقيق ذلك 158
136 فرع في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث وأدلة كل وتحقيق ذلك 160
137 فصل: يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث واذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها وفيه اثنتا عشرة مسألة 162
138 فرع في بيان ان القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب فرع في بيان ان قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة لا كراهية فيها فرع في حكم قراءة القرآن برفع الصوت وبالاسرار وأيهما أفضل فرع في استحباب تحسين الصوت بالقراءة والدليل على ذلك 166
139 فروع ثلاثة تتعلق بالقراءة 167
140 فروع خمسة تتعلق بآداب حملة القرآن وما ينبغي لهم ان يتصفوا به من الاخلاق والآداب والحصال الحميدة 168
141 فرع في آداب الناس كلهم مع القرآن 170
142 فرع في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة 171
143 فصل: في المساجد واحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 172
144 المسألة الأولى: منها حكم عبور الجنب المسجد وأقوال اهل المذهب فيه المسالة الثانية: لو احتلم الشخص في المسجد يجب عليه الخروج منه وتفصيل ذلك 172
145 المسالة الثانية: لو احتلم الشخص في المسجد يجب عليه الخروج منه وتفصيل ذلك 172
146 المسالة الثالثة: يجوز للمحدث الجلوس في المسجد إجماعا 173
147 المسالة الرابعة: يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه في مذهب الشافعية والدليل عليه وبيان من خالف ذلك من العلماء 173
148 المسالة الخامسة: جواز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه وبيان من قال به من السلف 174
149 المسالة السادسة: لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه 174
150 المسألة السابعة: منه دخول المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة والدليل عليه 174
151 الثامنة: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها 175
152 التاسعة: يحرم البول والقصد والحجامة في المسجد 175
153 العاشرة: يكره غرس الشجر في المسجد وكذلك حفر البئر فيه الحادية عشرة: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت وانشاد الضالة وكذلك البيع والشراء والإجارة ونحوها 175
154 الحادية عشرة: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت وانشاد الضالة وكذلك البيع والشراء والإجارة ونحوها 175
155 الثانية عشرة: يكره ادخال البهائم والمجانبن والصبيان الذين لا يميزون المسجد الثالثة عشرة: يكره ان يجعل المسجد مقعد الحرفة كالحياكة ونحوها الرابعة عشرة: يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ووضع أحد الرجلين على الأخرى وتشبيك الأصابع ونحو ذلك والدليل عليه 176
156 الخامسة عشرة: يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر الموعظ والرقائق ونحوها فرع في بيان أن التحدث بالحديث المباح في المسجد مباح والدليل عليه المسألة السادسة عشرة: جواز الشاد الشعر في المسجد بشرطه والدليل عليه السابعة عشرة: يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من نخامة أو بصاق الثامنة عشرة: من البدع المنكرة ايقاد الفنار الا في ليالي مخصوصة وبيان مفاسده من وجوه 177
157 التاسعة عشر إلى التاسعة والعشرين: في احكام تتعلق بالمسجد 178
158 المسألة الثلاثون: لا يجوز اخذ شئ من أجزاء المسجد ودليل ذلك المسألة الحادية والثلاثون: يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها واصلاح ما تشعث والدليل عليها 179
159 فرع في كراهية زخرفة المسجد وتزيينه ونقشه والدليل على ذلك المسألة الثانية والثلاثون في فضل المساجد المسالة الثلاثة والثلاثون: لا يحرم مكث الجنب في المصلى المتخذ للعيد وغيره باب صفة الغسل والدليل عليها واختلاف اهل المذهب في بعض احكام الغسل هل هي فرض أو سنة 180
160 فرع في استحباب إفاضة الماء على البدن في الغسل ثلاث مرات فرع في أن ذلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة فرع في أن الوضوء في الغسل سنة وبيان مذاهب العلماء في ذلك 185
161 غسل المرأة كغسل الرجل وإذا كان لها ضفائر لا يضل الماء إليها فيجب نقضها في مذهب الشافعي والدليل على ذلك 186
162 استحباب أخذ قرصة من المسك للحائض إذا اغتسلت تتبع بها اثر الدم والدليل على ذلك 187
163 استحباب أن لا ينقض في العسل من صاع ولا في الوضوء من مد والدليل على ذلك 189
164 فرع في أن الأصحاب وغيرهم اتفقوا على ذم الاسراف في الماء في الوضوء والغسل جواز توضئ الرجل والمرأة من اناء واحد والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه والجمع بين الأحاديث الواردة في الباب 190
165 فرع في بيان قول الغزالي: فضل ماء الجنب طاهر 192
166 حكم من أحدث وأجنب هل يجب الغسل عليه فقط أو الغسل والوضوء فيه ثلاثة أوجه في المذهب وهي ثلاثة أحوال للجنب 193
167 حكم ما إذا توضأ بنية الحدث أو اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ست عشرة مسالة وفيها فوائد مهمة قل ان توجد في غيره 196
168 فصل في الأغسال المسنونة 201
169 فصل في دخول الحمام وما ورد فيه من النهى والترخيص 204
170 عشر سنن في دخول الحمام 205
171 * باب التيمم: حقيقته لغة واصطلاحا * جواز التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والدليل عليهما من الكتاب والسنة فرع من مذاهب العلماء في حكم التيمم عن الحدث الأكبر وأدلة كل وتحقيق المقام 207
172 حكم ما إذا تيمم الجنب والحائض والنفساء لعذر ثم قدر على استعمال الماء لزمه الغسل 208
173 فرع في جواز مجامعة المسافر وللعذب في زوجته وان كان عادما للماء ويغسل فرجه ويتيمم فرع لو كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح عند جمهور العلماء إلا عند الامام أحمد بن حنبل 209
174 كيفية المسح والدليل عليها واختلاف العلماء في ذلك وتحقيق المقام 210
175 عدم جواز التيمم إلا بالتراب والدليل عليه وأقوال العلماء في ذلك 212
176 التيمم بمدقوق ما احرق من الطين فيه وجهان في المذهب وتفصيل ذلك 215
177 المذهب الصحيح ان الجص لا يجوز التيمم به 218
178 فرع في مسائل تتعلق بالفصل وهي خمسة 218
179 لا يصح التيمم إلا بالنية وكيفية النية فيه والدليل على ذلك 220
180 فرع في أن التيمم لا يرفع الحدث عند الشافعية وبه قال جماهير العلماء لا يصح التيم إلا بنية الفرض 221
181 فإن تيمم للنفل له ان يصلى على الجنازة وان تيمم لصلاة الفرض استباح النفل وتفصيل المقام وبيانه بأوضح وجه 222
182 فرع في مسائل تتعلق بنية التيمم وهي خمسة 224
183 استحباب التسمية في التيمم وذكر آداب تتعلق به 226
184 ترجمة أسلع بن شريك بن عون التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 227
185 كيفية التيمم واختلاف الأصحاب فيها وأقوال العلماء في ذلك وقد بسط العلامة النووي القول فيه لما لم نجده في غيره هذا الكتاب 228
186 فرع في بيان ان أركان التيمم المتفق عليها ستة 233
187 بيان سنن التيمم وذكر منها احدى عشرة سنة 233
188 فرع في أن الترتيب في تيمم الجنابة واجب 234
189 مسألتان الأولى إذا يممه غيره بأذنه ونوى الامر: الثانية إذا ألقت عليه الريح ترابا استوعب وجهه ثم يديه وتفصيل ذلك 235
190 فرع فيما إذا تيمم بتراب كان على بعض أعضائه 236
191 في مسائل تتعلق بالباب وهي سبعة 236
192 فرع مذاهب العلماء في حكم التراب إلى جميع البشرة شروط صحة التيمم أربعة 239
193 فرع في أن التيمم لنافلة في وقتها يستباح به جميع النوافل فقط دون الفرائض على الصحيح 242
194 فرع في أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها ومذهب العلماء في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام ترجمة أبى بكر بن الحداد تلميذ أبى اسحق المروزي 243
195 فرع فيما إذا ازدحم عدد كثير على بئر وكان الاستقاء منها بالمناوية وتوقع نوبته بعد خروج الوقت هل له ان يتيمم أم لا وأقوال العلماء في ذلك 246
196 فرع كلام الإمام الشافعي والأصحاب فيمن يكون في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء يتيم ويصلى ولا إعادة عليه 247
197 فروع أربعة تتعلق بعادم الماء 247
198 مسائل تتعلق بعادم الماء أيضا من حيث طلب الماء في الوقت أو قبله وهل يذهب يمينا أو شمالا وغير ذلك من المسائل التي تذكرها الفقهاء في باب التيمم وقد أطنب الشارح رحمه الله تعالى في ذلك 248
199 فرع في أن الجمع بين الصلاتين للمتيمم جائز فرع في مذاهب العلماء في طلب الماء 252
200 حكم ما إذا بذل الماء هل عليه قبوله أم لا وإذا باعه منه بثمن المثل هل عليه شراؤه أم لا وكلام الأصحاب في ذلك وخلال ذلك فوائد نفيسة 253
201 حكم ما إذا دل على ماء ولم يخف فوات الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله 257
202 حكم ما إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل في الصلاة 259
203 ان طلب ولم يجد ماء جاز له التيمم والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع 260
204 بيان ان للعادم ثلاثة أحوال 261
205 فرع كلام الأصحاب في تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى أثنائه لانتظار الجماعة 262
206 فرعان يتعلقان بالمسالة 263
207 خمس مسائل تتعلق بالتيمم تفسير الرجل 264
208 فروع ثلاثة تتعلق بالمسالة 266
209 فرع في مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم ثم علمه وأدلة كل وتحقيق ذلك 266
210 قولان فيما إذا وجد بعض ما يكفيه 268
211 فرعان فيما إذا وجد غيرماء كثلج أو برد 269
212 فروع تسعة تتعلق بالتيمم 270
213 حكم الحائض من استعمال الماء وتفسيره وله أحوال 282
214 فروع خمسة تتعلق بالفصل 286
215 فروع سبعة تتعلق بالمتيمم للجراحة 291
216 حكم ما إذا تيمم هل يصح ان يصلى به فريضة واحدة أو فرائض وتفصيل ذلك 293
217 فرع في مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان وأدلة كل وتحقيق المقام 294
218 حكم ما إذا نسي صلاة ولم يعرف عينها فهل يكفيه التيمم الواحد لصلاة خمس أوقات بدل المنسية 295
219 فروع ثلاثة تتعلق بالتيمم 298
220 جواز التيمم الواحد لصلاة النوافل واحدة فأكثر 299
221 يبطل التيمم ما يبطل الوضوء 300
222 تفصيل حكم ما إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء وهو مبحث مطول فيه مسائل كثيرة ينبغي مطالعته 301
223 فرعان يتعلقان بالتيمم 304
224 فرع في مذاهب العلماء فيمن عدم الماء في الحضر وأدلة كل وتحقيق المقام 305
225 فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة 306
226 مسافر معه ماء فدخل عليه وقت الصلاة فاراقه أو شربه في غير حاجة وتيمم وصلى هل يعيد أم لا وأقوال العلماء في ذلك 307
227 فرع لو وهب أو باع ماء صالحا لطهارته في الوقت هل يصح البيع أو الهبة أو لا يصح وأقوال هل المذهب في ذلك فرعان يتعلقان بالتيمم 308
228 تفصيل حال من رأى الماء في أثناء الصلاة هل يبطل تيممه 310
229 فرع إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها من غير عذر وأقوال أهل المذهب في ذلك 315
230 فرع في مذاهب العلماء فيمن وجد الماء في أثناء صلاة السفر 318
231 لو توضأ للمرتضى تم برئ لم يلزمه الإعادة 320
232 حكم ما إذا تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد وتفصيل ذلك 321
233 لزوم الإعادة على من صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب 323
234 حكم وضع الجبائر وتفصيل ذلك وهو مبحث مطول جدا 323
235 فرع في أن المسح على الجبيرة غير موقت بل يمسح في غير نزع 330
236 فروع ثلاثة تتعلق بالجبيرة 331
237 فصل في مسائل تتعلق بباب التيمم وهي أربعة 332
238 فرع في أن التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرط وبيان الجميع 333
239 فصل في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة وبه يتم كتاب التيمم 333
240 كتاب الحيض: حقيقة الحيض وأسماؤه 341
241 فرعان يتعلقان بلفظ الحيض 343
242 فرع في بيان ان باب الحيض من عويص الأبواب وقد أفرده كثير من العلماء بالتأليف ولابى فرج الدارمي مجلد ضخم في مسالة المتحيرة 344
243 فرع في النساء على أربعة أضرب طاهر ومستحاضة وحائض وذات دم فاسد وتعريف كل منها 346
244 استشكال قول المهذب إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة 348
245 تحرم على الحائض الصلاة والدليل عليه فرع سجود التلاوه والشكر في معنى الصلاة في الحرمة 350
246 فرع سجود التلاوه والشكر في معنى الصلاة 353
247 فرع في أن كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف 353
248 فرع في أن مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات 353
249 تحريم الصوم على الحائض والدليل عليه 354
250 تحريم الطواف على الحائض وقراءة القرآن والدليل على ذلك 356
251 فرع في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن رحم على الحائض حمل المصحف ومسه واللبث في المسجد والدليل على ذلك 357
252 تحريم وطء الحائض والدليل عليه من الكتاب والسنة وأقوال اهل المذهب في ذلك 358
253 فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ في الحيض عامدا عالما 360
254 تحريم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة والدليل عليه 361
255 فرع في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطء 365
256 إذا طهرت من الحيض حل لها الصوم دون الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمله 366
257 فرع في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل 370
258 فرع فيمن انقطع دمها وعدمت الماء فتيممت ثم أحدثت فإنها تمنع من الصلاة دون الوطء 371
259 فروع أربعة تتعلق باحكام الحائض 372
260 أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين 373
261 فرع في أن أقل سن يجوز ان تنزل فيه المرأة المنى هو سن الحيض 374
262 أقل الحيض يوم وليلة واختلاف الأصحاب فيه على ثلاث طرق 375
263 فرع ترجمة حمنة بنت جحش وعطاء والأوزاعي 379
264 فرع في مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما 380
265 فرع أهل الطهر خمسة عشر يومابلياليهن 381
266 فرع في مسائل الصفرة وأمثلتها وأقوال علماء المذهب فيها 394
267 فرع في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة 395
268 ان عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة وتفصيل ذلك وأدلته 396
269 فرع في المبتدأة رأت الدم في أول امرها 401
270 فرع في مذاهب العلماء في المبتدأة 402
271 حكم المبتدأة المميزة وتفصيله وصور ذلك 402
272 احكام الميزة تفصيله وصور ذلك 405
273 الكلام على لغات الأولى والدلالة والبداءة 406
274 فرعان يتعلقان بالحيض إذا رأت ستة عشر يوما دما احمر ثم رأت دما اسود وانفصل لم يكن لها تمييز فيكون حيضها يوما وليلة في أو الدم الأحمر في أحد القولين وستا أو سبعا في الآخر واختلاف أقوال اهل المذهب في ذلك 411
275 فرع رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع فالجميع حيض والخلاف في ذلك 413
276 فرعان يتعلقان باحكام الحيض 414
277 احكام المعتادة غير المميزة وحقيقتها وأدلتها 415
278 تثبت العادة بمرة واحدة 417
279 تثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم وكلام العلماء في ذلك 419
280 فرع في حكم من كانت عادتها خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر هذا مرات 420
281 يثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض وأقوال الأصحاب في ذلك 421
282 يجوز ان تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وترد إلي آخر ما (رتر) في ذلك وتفصيل ذلك وأمثلته بما يوضح المقام وينفى اللبس 422
283 احكام تتعلق بالناسية المميزة وهي من عويص باب الحيض 433
284 فصل في حكم وطء المتحيرة 437
285 فصل في قراءة المتحيرة القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعها بصوم وصلاة وطواف 437
286 فصل في عدة المتحيرة 438
287 فصل في طهارة المتحيرة 442
288 فصل في صلاة المتحيرة المكتوبة وكلام الشافعي والأصحاب في ذلك 443
289 فصل في صيام المتحيرة وأقوال العلماء فيه 447
290 فرع في صيام المتحيرة يوما عن قضاء نذر أو كفارة أو فدية في الحج أو تطوع أو غيره 451
291 فرع في صيام المتحيرة يومين ولها طريقان 455
292 فرع في صيامها ثلاثة أيام وصور ذلك 462
293 فرع في صيامها أربعة أيام وصور ذلك 464
294 فرع في صيامها خمسة أيام وصور ذلك 465
295 فروع نتعة تتعلق بصوم المتحيرة ستة أيام ألي أربعة عشر يوما وصور ذلك مع تفصيلها في بيان شاف قل ان يوجد في كتاب 466
296 (فصل) في صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك 468
297 (فصل) في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات وتفصيل ذلك 472
298 (فصل) في طواف المتحيرة 475
299 فصل في مسائل ذكرها صاحب البحرة تتعلق بالمتحيرة وهي سبعة 477
300 فرع يجب على الزوج نفقة زوجته المتحيرة 478
301 أحكام تتعلق بالناسية وفي خلال ذلك مسائل كثيرة قل ان توجد في كتاب 478
302 فرع في الحافظة لقدر حيضها انما ينفعها حفظها 482
303 فرع فيما إذا عرفت يقين حيضها في وقت من الشهر صورة ذاك وحكمه 487
304 فرع فيما إذا قالت كان لي في كل شهر حيضتان لا أعلم قدرهما ولا موضعهما 488
305 احكام تتعلق بمن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد وتفصيل ذلك 491
306 فرع فيما لو قالت حيضي ثلاثة أيام من احدى عشرات الشهر وحكم ذلك 494
307 فرع فيما لو قالت كنت أحيض خمسة من الشهر الخ 495
308 فروع تسعة تتعلق بالباب 496
309 احكام تتعلق بالمستحاضة وهي مسائل التي تسمي بالتلفيق 499
310 ترجمة ابن بنت الشافعي 501
311 بيان القولين في التلفيق وقد أسهب فيه الشارح وذكر فيه ثلاث حالات 506
312 فرع فيما إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم اثنى عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع 512
313 فرع إذا كانت عادتها ان تحي في الشهر عشرة أيام في اوله فرأت في شهر يومين دما ثم ستة نقاء ثم يومين دما وانقطع واستمر الدم 513
314 فرع يتعلق بالتلفيق أيضا 513
315 فرع فيما إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت وتقطع دمها ففيها الخلاف في مراعاة الأولية وتفصيل ذلك 515
316 دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض وتفصيل ما إذا خرج الدم قبل الولادة أو بعدها وأدلة ذلك 518
317 النفاس وبيان حقيقته لغة شروعا 519
318 بيان ان كثر النفاس ستون يوما وقال المزني أربعون والدليل على ذلك ولا حد لاقله 522
319 ترجمة الامام الشعبي التابعي الكبير 524
320 فرع في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله وأدلة كل وتحقيق ذلك 524
321 حكم من ولدت توأمين بينهما زمان وفيه ثلاثاة أوجه تفسير التوأم والزمن 526
322 حكم ما إذا رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشرة يوما ثم رأت الدم يوما وليلة وتفصيل ذلك وأقوال أهل المذهب فيهع 527
323 حكم النفساء التي عدا دمها الستين يوما وهي ثلاثة أحوال وتفصيل ذلك 529
324 فرع في أن الصفرة والكدرة في زمن النفاس حكمهما في زمن الحيض 531
325 فرع إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام 532
326 يجب على المستحاضة ان تغسل الدم وتعصب الفرج وتستوثق بالشد والتلجم والدليل على ذلك 533
327 لا تصلى المستحاضة بطهارة أكثر من فريضة والدليل عليه فرع في أن طهارة المستحاضة هل الوضوء أو الغسل ومذاهب العلماء فيه 535
328 فرع في أن المستحاضة إذا توضأت ارتفع حدثها السابق ولم يرتقع المستقبل وبيان ذلك بأوضح عبارة وأسهل لفظ 536
329 لا يجوز أن تتوضأ المستحاضة قبل دخول الوقت وتفصيله 537
330 حكم المستحاضة إذا دخلت في الصلاة ثم انقطع دمها هل تبطل صلاتها أم لا فوجهان وتفصيلة 538
331 فرعان يتعلقان باحكام المستحاضة 540
332 بيان ان حكم سلس البول والمذي حكم المستحاضة 541
333 فروع ثلاثة تتعلق بالمستحاضة 542
334 فرع في مسائل تتعلق بباب الحيض وهي أربعة 543
335 (فصل) في أشياء أنكرت على الغزالي في باب الحيض من الوسيط 544
336 باب إزالة النجاسة 546
337 بيان أنواع النجاسة وهي البول والقئ الخ 546
338 الدليل على نجاسة البول 547
339 الدليل على نجاسة الغائط. 549
340 الدليل على نجاسة سرجين البهائم وذرق الطيور 550
341 الدليل على نجاسة القئ فرع في أن الرطوبة التي تخرج من البدن نجسة 551
342 في حكم الماء الذي يسيل من فم الانسان حال النوم 551
343 فرعان في حكم المرة والجرة الدليل على نجاسة المذي والودي 552
344 الدليل على طهارة منى الآدمي 553
345 فرع في مذاهب العلماء في طهارة المنى ودليل كل وتحقيق ذلك 554
346 حكم منى غير الآدمي 555
347 فرع في أن البيض من مأكول اللحم طاهر 555
348 فرع في أن البيضة إذا استحالت دما ففي نجاستها وجهان 556
349 فرع في أن المنى الطاهر هل يجوز اكله 556
350 الدليل على نجاسة الدم 556
351 في حكم الدم الباقي على اللحم وعظامه وأقوال العلماء فيه 557
352 الدليل على نجاسة القيح 558
353 في نجاسة العلقة وجهان وبيانهما 559
354 حكم الميتة غير السمك والجراد والآدمى النجاسة والدليل على ذلك 560
355 العضو المنفصل من حيوان حي كالية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والاذن واليد وغير ذلك 562
356 فرع في أن عصب الميتة غير الادمي نجس 563
357 فرع في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت 563
358 الدليل على نجاسة الخمر وأقوال العلماء فيه 563
359 فرع في أن مذهب الجمهور جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء 566
360 فرع في أن شرب الخيلطين والمنصف إذا لم يصر مسكرا ليس بحرام لكن يكره وتفسيرهما والدليل على ذلك 566
361 مذهب الشافعي ان الكلاب كلها بجميع أنواعها نجسة وأقوال العلماء في ذلك 567
362 اجماع العلماء على نجاسة الخنزير إلا ما نقل عن مالك بأنه طاهر مدة حياته 568
363 ففي لبن ما لا يؤكل لحمه غير الادمي وجهان وبيانهما وأقوال أصحاب المذهب فيه 569
364 فرع في حكم الانفحة وأقوال العلماء فيه 570
365 اختلاف العلماء في طهارة رطوبة فرج المرأة 570
366 حكم الأعيان الطاهرة إذا لا قاها شئ من النجاسات المتقدمة 571
367 فرع في مسائل تتعلق بالنجاسات وهي سبعة 572
368 فرع في أن المسك طاهر بالاجماع فيجوز بيعة بالاجماع أيضا 573
369 فرع في أن الزبد الذي هو لبن سنور في البحر فيه وجهان النجاسة والطهارة 573
370 لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان جلد الميتة والخمرة وتفصيل ذلك 574
371 الدليل على أن الخمر إذا خللت بخل أو ملح لم تطهر 575
372 فرع في أن الخمر نوعان محترمة وغير محترمة وايضاح ذلك بصور قل ان توجد في كتاب 576
373 فرع في أن بيع الخمر المحترمة لا يصح على المذهب 578
374 فرع في بيان مذاهب العلماء في أمثال ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها 578
375 فرع في أن التصرف في الخمر حرام على أهل الذمة عند الشافعية خلافا للحنفية 578
376 فرع في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها 578
377 عدم طهارة السرجين والعذرة إذا احرقا وصارا رمادا حكم دخان النجاسة 579
378 طهارة الاناء إذا ولغ فيه الكلب أو ادخل عضوا فيه أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وأقوال العلماء فيه ودليله 580
379 الأفضل ان يجعل التراب في غير السابعة ليرد على ما ينظفه 582
380 حكم ما إذا جعل بدل التراب جصا أو اشنانا هل يكفى فيه قولان 583
381 حكم ما إذا غسله بالماء وحده وهل يكفى فيه وجهان 583
382 حكم ما إذا ولغ في الاناء كلبان حكم ما إذا ولغ في اناء وقعت فيه نجاسة أخرى هل يجزئ سبع مرات للجميع أم لا 584
383 فرع في مسائل مهمة تتعلق بالولوغ 586
384 فرع في أن سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفار وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عند الشافعية حكم بول الصبى الذي لم يطعم الطعام النضح: وفي بول الجارية الغسل والدليل على ذلك 589
385 فرع في مذاهب العلماء في بول الصبى الذي لم يطعم والجارية 589
386 حكم ما سوى ذلك من النجاسات وبيانها وأدلة كل 591