لما روى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ولان الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه) (الشرح) اما حديث على فصحيح رواه مسلم واما حديث أبي ابن عمارة فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السنن واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به وعمارة بكسر العين وضمها وجهان مشهوران: ممن ذكرهما من أئمة هذا الفن أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب والبيهقي في السنن ومن المتأخرين الحافظ عبد الغني المقدسي وآخرون واتفقوا على أن الكسر أفصح وأشهر ولم يذكر ابن ما كولا وآخرون غير الكسر ورواه البيهقي عن أبي عبيد القاسم بن سلام وخالفهم ابن عبد البر فقال الضم هو قول الأكثرين قالوا وليس في الأسماء عمارة بكسر العين غيره وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء وقوله وما بدا لك هو بألف ساكنة قال أهل اللغة يقال بدا له في هذا الامر بدأ بالمد أي حدث له رأى لم يكن ويقال رجل له بدوات والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ: وأما قوله لأنه مسح بالماء فلم يتوقت فاحتراز من التيمم وقوله كالمسح على الجبائر معناه انه لا يتوقت قولا واحدا وبهذا قطع العراقيون وفيه خلاف ضعيف ذكره الخراسانيون سنوضحه في باب التيمم إن شاء الله تعالى * اما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح وان القديم في ترك التوقيت ضعيف واه جدا ولم يذكره كثيرون من الأصحاب فعلى القديم لا يتوقف المسح بالأيام (1) لكن لو أجنب وجب النزع كذا نقله ابن القاص في التلخيص عن القديم ونقله أيضا القفال في شرحه وصاحبا الشامل والبحر ولا تفريع على هذا القديم وإنما تتفرع المسائل في هذا الباب وغيره على أن المسح مؤقت فعلى هذا للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة بلا خلاف قال أصحابنا وله أن يصلى في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر والتطوع بلا خلاف قال أصحابنا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلى بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا جمع بين الصلاتين في المطر فإن لم يجمع فست والمسافر ان جمع سبع عشرة والا فست عشرة وصورته أن يحدث في نصف اليوم الأول في أول الوقت ويصلى ثم في اليوم الثاني والرابع مسح وصلى في أول الوقت هذا مذهبنا * وحكي ابن المنذر عن الشعبي وأبي ثور واسحق وسليمان بن داود انه لا يصلي بالمسح الا
(٤٨٢)