فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب "، وهذا صحيح.
185 - حدثنا أبو بكر، نا أحمد بن منصور، نا أبو غسان، نا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، بإسناده مثله.
186 - حدثنا أبو بكر، نا إبراهيم بن هانئ، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة بإسناد نحوه، إلا أنه قال: " الأولى بالتراب "، هذا صحيح.
187 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يزيد بن سنان، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، أولاهن بالتراب "، هذا صحيح.
188 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، نا بهز بن أسد، نا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: " ما لهم ولها "، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال:
" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة عفروه في التراب "، صحيح.
189 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، نا محمود بن محمد المروزي، نا الخضر بن أصرم، نا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء "، الجارود هو ابن