والجمع بين هذا الخبر وبين الأول بحمل الأول على الغبار الغليظ والثاني على ما ليس كذلك كما ذكره صاحب الوسائل مع كونه لا دليل عليه - مردود بأن الغبار نوع من المتناولات فإن كان مفسدا للصوم فلا فرق بين قليله وكثيره وإلا فلا وجه للافساد به.
وثالثها صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس (1) وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (2) " أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم؟ قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام ".
ورابعها أن الخبر المذكور قد دل على وجوب الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق ولا قائل به والأخبار ترده:
ففي صحيحة حماد عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الصائم يستنشق ويتمضمض؟ قال نعم ولكن لا يبالغ ".
وفي رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في الصائم يتمضمض؟
قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الرواية:
وقد روي مرة واحدة (5).
وما أجاب به في الوسائل من حمل الخبر على تعمد ايصال الماء إلى الحلق مردود أولا بأن تعمد ابتلاع الماء الموجب للقضاء والكفارة بلا خلاف لا ترتب له على خصوصية المضمضة والاستنشاق ليرتبه عليه هنا بل في أي حال فعل ذلك فإنه يجب عليه القضاء والكفارة بلا اشكال.
وثانيا أن تقديره تعمد إيصال الماء إلى الحلق في الخبر إما أن يستند فيه إلى