من شهر رمضان وعلى تقدير عدمها يكون من شهر شعبان، وكذا في صورة ما إذا علم هلال شعبان لكن اتفق حصول غيم مانع من الرؤية ليلة الثلاثين، فإنه في جميع هذه الصور يكون يوم شك، وهذا هو الذي وردت الأخبار باستحباب صومه وأنه إن ظهر من شهر رمضان فهو يوم وفق له. وأما لو كان هلال شعبان معلوما يقينا ولم يدع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه ولم تكن في السماء علة مانعة من الرؤية فإن هذا اليوم من شعبان قطعا وليس هو بيوم شك.
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب بسنديهما عن هارون بن خارجة (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما وإن كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعة وعشرين يوما فإن أصبحت فلم تره فلا تصم وإن تغيمت فصم ".
وهما ظاهران في أن أمره عليه السلام بالصوم مع الغيم إنما هو من حيث كونه يوم الشك الذي ورد فيه ما تقدم من أنه يوم وفق له وأما مع الصحو فليس هو كذلك.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام (3) قال: " كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن. وكان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم.
فقال لي ولم؟ قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له فقال أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان فكان يوما وفق له؟ فأما وليس علة ولا شبهة