مرسلا (1) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الثاني تتمة الكلام في ما يتعلق بالكفارات.
المقصد الثاني في أقسام الصوم وهو واجب ومندوب ومكروه وحرام، فالكلام في هذا المقصد يقع في مطالب:
المطلب الأول في الواجب وهو ستة: شهر رمضان وقضاؤه والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه فالكلام هنا يقع في فصول:
الفصل الأول في شهر رمضان وهو واجب بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ووجوبه من ضروريات الدين على جامع الشرائط المتقدمة.
ويعلم بأمور: أحدها رؤية الهلال سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره.
قال العلامة في التذكرة: ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العامة، وعند بعضهم أن المنفرد لا يصوم (2).
أقول: ويدل على الحكم المذكور بعد قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (3) جملة من الأخبار: