قال في المنتهى: تفريع الاشتراط إنما يصح في عقد النذر أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف. وقال في المعتبر:
أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف وإنما يصح في ما يبدأ به من الاعتكاف لا غير. ونحوه في الدروس وغيره.
وهو مشكل لأن المستند في هذا الاشتراط إنما هو الأخبار المذكورة وهي كما عرفت إنما دلت على أن محله الاعتكاف والاعتكاف على وجه النذر لم يرد به خبر بالكلية فضلا عن خبر يدل على ايقاع هذا الشرط فيه وإنما أخذوا أحكامه من هذه الأخبار المطلقة في الاعتكاف.
ولم أر من تنبه لذلك إلا السيد في المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنهم:
ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر وإنما يستفاد من النصوص أن محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي يومين.
ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا. انتهى.
أقول: كأن مبنى ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه متى لم يذكر الشرط في النذر فإنه يجب الاعتكاف بالنذر البتة، ولا أثر لهذا الشرط بعد وجوبه بل يجب الاتيان به كيف كان إلا أن يحصل العذر الضروري المانع من اتمامه وهو مجوز للخروج منه وإن لم يشترط بلا خلاف ولا اشكال، وأما اشتراط الخروج اقتراحا كما هو أحد القولين فإنه لا يجري هنا لوجوب الاعتكاف بالنذر فلا يجوز الخروج منه بلا عذر شرعي.
ثم إنه على تقدير حصول الشرط في المندوب فمقتضى ما قدمناه من عبارة الشيخ في المبسوط في أول المسألة الثانية أنه يرجع ما لم يمض يومان وهو مبني على