خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ".
وأجاب العلامة عن هذين الخبرين بالطعن في السند بأن فيه علي بن الحسن بن فضال ثم حملها على الاستحباب.
وفيه أن ما ذكره من الطعن مبني على رواية الشيخ في التهذيب (1) وأما على رواية الكافي (2) فهما في أعلى مراتب الصحة. وبه يظهر أن هذا القول أقوى الأقوال المذكورة في المسألة.
وأما القول الرابع فالظاهر رجوعه إلى القول الثالث ولهذا لم يعده أصحابنا قولا في المسألة لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسألة الاشتراط.
وأما ما ذكره في الذخيرة حيث رجح القول الثاني فقال بعد نقل الصحيحتين المتقدمتين: ودلالتهما على الوجوب غير واضحة لجواز أن يكون المراد شدة تأكد الاستحباب. ثم قال بعد نقل حجة القول الثاني بأنه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة: ولعل غرضه أن الأصل في العبادات المندوبة أن لا تجب إلا بدليل ولا دليل على الوجوب في ما نحن فيه فيكون مندوبا. وهذا القول لا يخلو من قوة فهو من جملة تشكيكاته الواهية وذلك فإنه إن أريد بوضوح الدلالة في الخبرين المذكورين عدم قبول الاحتمال بالكلية وإن بعد فهو ممنوع إذ على تقدير هذا لا تقوم حجة على مطلب من المطالب، لأن مفاهيم الألفاظ لا تنبو عن قبول الاحتمالات والحمل على المجازات فلا لفظ إلا وهو قابل للاحتمال، وحينئذ فلا حجة إلا وللمنازع فيها مجال وبذلك ينسد باب الاستدلال، فكيف له باثبات أدلة الإمامة على المخالفين وأدلة النبوة والتوحيد على الكفار والمشركين؟