المدرك عن جده في فوائد القواعد الميل إليه.
ثم قال في المدارك: وليس في الباب رواية تصلح لاثبات أحد القولين.
ثم قال: ويدل على استحباب صوم السابع عشر من شهر ربيع الأول والسابع والعشرين من رجب ما رواه الشيخ بسند مشتمل على عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (1) " أنه قال له يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي أربعة: أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين، ويوم مولده وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله أخاه عليا (عليه السلام) علما للناس وإماما من بعده ".
أقول: وهذا الحديث وإن ضعف سنده بهذا الاصطلاح المحدث إلا أنه صحيح بالاصطلاح القديم لاجماع الطائفة على العمل به قديما وحديثا وهو جابر لضعف الخبر بتصريح أرباب هذا الاصطلاح فإنه لا راد له بل الكل قائل به ".
ورواه الراوندي سعيد بن هبة الله في كتاب الخرائج والجرائح عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي (2) قال: ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقد اختلفوا في الأيام التي تصام في السنة وهو مقيم في قرية قبل سيره إلى سر من رأى فقال لهم جئتم تسألوني عن الأيام التي تصام في السنة فقالوا ما جئناك إلا لهذا فقال.. ثم ساق الخبر على نحو ما تقدم.