395 - حدثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، ثنا بدر بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، حتى أمر بلالا فأقام للفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل:
انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا: أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين " قال أبو داود: رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، بنحو هذا، قال: ثم صلى العشاء قال بعضهم: إلى ثلث الليل، وقال بعضهم: إلى شطره، وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
396 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس ".
(3) باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها 397 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو - وهو ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب - قال: سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء: إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.