ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه كما صرحوا به هنا.
أو يقال الزبد ليس فيه شيء من اللبن مستهلكا.
ولذلك لم يذكر هذه الصورة في الوجيز هنا ولا جماعة غيره.
وقال في الترغيب وعن الإمام أحمد رحمه الله في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان.
وأما إذا ظهر طعمه فيه فإنه يحنث.
ومنها لو حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث وان ظهر فيه طعمه حنث بلا خلاف اعلمه.
ومنها لو حلف لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث قولا واحدا.
وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم اكله قال الأصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا.
وقد يخرج فيه وجه بالحنث.
وقد أشار إليه أبو الخطاب.
ومنها لو حلف لا يأكل شحما فاكل اللحم الأحمر لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع لا يحنث بأكل اللحم الأحمر على الأصح.
قال المصنف وهو الصحيح.
قال الشارح وهو قول غير الخرقي من أصحابنا.
قال الزركشي وقال عامة الأصحاب لا يحنث.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.